"النص الجديد لقانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان"... وشوريون: منذ تأسيسها لليوم لم نر لها دور لافت
2014-06-03 - 1:44 م
مرآة البحرين: توافق مجلس الشورى يوم أمس الاثنين (2 يونيو/ حزيران 2014) مع مجلس النواب وأقر جميع مواد قانون «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» استعداداً لإحالته للحكومة، وذلك رغم اعتراض شوريين على المادة الخامسة في القانون وهي المادة المعنية بالتجديد لأعضاء المؤسسة بمدد مماثلة.
وأثارت المادة الخامسة حفيظة بعض الشوريين، حيث تنص على أن «يصدر بتعيين أعضاء مجلس المفوضين أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة».
ووفقا لصحيفة "الأيام" الصادرة اليوم الثلثاء (3 يونيو/ حزيران 2014)، لم يتقبل الشوري عبدالعزيز أبل نقد الشوريين لهذه المادة مما جعل النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتورة بهية الجشي ترد عليه قائلة «ارجو من أبل ان يمارس دوره اليوم كعضو مجلس شورى وليس كرئيس للمؤسسة».
بدورها رأت الشورية رباب العريض بأنه «يجب ان يتم توسيع صلاحيات المؤسسة من خلال الرقابة بدل من أن يقتصر دورها على التوصيات والاستشارة، والمؤسسة منذ تأسيسها لليوم لم نرى لها دور لافت». وتابعت: ويجب أن تقوم برصد انتهاكات حقوق الإنسان في المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وأن يكون لها دور أكبر في المؤسسات الإصلاحية «السجون» فهي لا تزال تفتقد دورها الإصلاحي».
ورأت الدكتورة ندى حفاظ أنه «يفضل أن يكون أعضاء المؤسسة من خارج السلطة التشريعية، لكي لا يضطر أعضاء في المؤسسة أن يمرروا مشروعات لأسباب سياسية»، وتابعت «ومن أجل أن يكون هناك استقلالية أكبر، ونحن نريد القانون للإرتقاء بوضع حقوق الإنسان وأسهل شيء هو إنشاء المؤسسات ولكن الجزء الأهم هو ما بعد الإنشاء».
فيما يلي نص قانون المؤسسة الجديد:
وفيما يلي نص قانون «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» الجديد:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ. المؤسسة: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
ب. مجلس المفوضين: مجلس المفوضين بالمؤسسة.
ج. الرئيس: رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة.
د. نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة.
هـ. العضو: عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة.
و. الأعضاء: أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة.
ز. اللجان: اللجان النوعية الدائمة والمؤقتة بالمؤسسة.
ح. الأمين العام: أمين عام المؤسسة.
مادة (2)
تنشأ مؤسسة مستقلة تسمى «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» تتولى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، ويكون مقرها مدينة المنامة.
وتتمتع المؤسسة بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة استقلالا ماليا وإداريا، وتمارس مهامها بحرية وحيادية واستقلالية تامة.
مادة (3)
يكون للمؤسسة مجلس مفوضين يُشكل من عدد لا يزيد على أحد عشر عضواً بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، على أن يراعى فيه تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب.
مادة (4)
يشترط فيمن يعين عضواً بمجلس المفوضين ما يأتي:
أ- أن يكون بحريني الجنسية.
ب-ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.
ج- أن يكون من ذوي الدراية والاهتمام بـمسائل حقوق الإنسان.
د- أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك.
هـ- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رد إليه اعتباره.
مادة (5)
أ- يصدر بتعيين أعضاء مجلس المفوضين أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يكون ذلك بعد مشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة والمجموعات المتنوعة الأخرى، ويمارس الأعضاء مهامهم بصفتهم الشخصية.
ب- يعقد مجلس المفوضين أول اجتماع له برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، لينتخب من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس، لمثل مدة تعيينهم، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد الأعضاء الحاضرين، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية أُجري الاختيار بينهم بالقرعة، وإن لم يتقدم أحد للترشيح غير العدد المطلوب أُعلن انتخاب المرشَّحيَن بالتزكية.
ج- الرئيس هو الذي يمثل المؤسسة أمام القضاء وفي صلاتها مع الغير، ويجوز للرئيس أن يفوض غيره من الأعضاء في بعض اختصاصاته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
مادة (6)
أ-يجتمع مجلس المفوضين مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، بناءً على دعوة من الرئيس. ويجوز للرئيس أو بناء على طلب أغلبية الأعضاء دعوة مجلس المفوضين إلى اجتماع استثنائي في أي وقت.
ب- يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ج- لمجلس المفوضين أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، من دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (7)
يشكل مجلس المفوضين لجاناً نوعية دائمة من أعضائه لممارسة اختصاصات المؤسسة، ويجوز له تشكيل لجان مؤقتة متى دعت الحاجة إلى ذلك.
ب- تجتمع اللجان النوعية الدائمة مرة واحدة كل شهر على الأقل، و يتولى رئاسة كل لجنة أحد أعضاء مجلس المفوضين، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بخبرته عند بحث أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها من دون أن يكون له حق التصويت.
ج- تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها، كما يجوز للرئيس دعوة أي لجنة من اللجان إلى الانعقاد لبحث موضوع يرى أهميته، ويتولى رئاسة اجتماعات اللجان التي يحضرها، كما يجوز له تكليف أحد الأعضاء بالبحث أو التحقق من موضوع معين.
مادة (8)
يضع مجلس المفوضين لائحة تنفيذية لتنظيم عمل اجتماعاته واللجان، وتحديد اختصاصاتها، وغير ذلك من شؤون الأعضاء، وتصدر اللائحة بقرار من الرئيس بناء على موافقة أغلبية الأعضاء.
مادة (9)
لا يجوز مؤاخذة عضو مجلس المفوضين عما يبديه من آراء أو أفكار في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة، ولا يتم إجراء التحقيق مع العضو إلا بعد موافقة الرئيس وحضور ممثل عن مجلس المفوضين.
ولا يجوز تفتيش مقر المؤسسة إلا بأمر قضائي وبحضور ممثل عن النيابة العامة، على أن يتم تبليغ الرئيس بذلك ودعوة ممثل عنه لحضور التفتيش.
وفي جميع الأحوال يعتبر باطلا كل إجراء يخالف ذلك.
مادة (10)
أولاً: تنتهي العضوية في مجلس المفوضين في أي من الحالات الآتية:
أ. الوفاة أو العجز الذي يحول دون أداء مهام العضوية.
ب. الاستقالة.
ج. إذا فقد العضو أحد الشرطين المنصوص عليهما في البندين (أ)، (هـ) من المادة (4) من هذا القانون.
ثانياً: يجوز إنهاء العضوية في مجلس المفوضين قبل انتهاء مدتها بموجب أمر ملكي بناء على توصية من المجلس تصدر بأغلبية ثلثي أعضائه في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
ب. إذا اتخذ عملاً يتعارض مع أهداف المؤسسة، أو كان من شأنه تعطيل أدائها لمهامها واختصاصاتها.
ج. إذا تغيب عن حضور خمسة اجتماعات لمجلس المفوضين أو اللجان من دون عذر يقبله الرئيس رغم إنذاره بذلك كتابة وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
د. إذا فقد العضو الشرط المنصوص عليه في البند (د) من المادة (4) من هذا القانون.
مادة (11)
للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها حرية التعليق على أي مسألة متعلقة بحقوق الإنسان، وتناول أي حالة من حالات حقوق الإنسان، بما تراه مناسباً، وتختص بالآتي:
أ- المشاركة في وضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى المملكة.
ب- دراسة التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة، خاصة فيما يتعلق باتساق هذه التشريعات مع التزامات المملكة الدولية بحقوق الإنسان، كما يكون لها التوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان.
ج- بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية بالمعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان، وتقديم المقترحات والتوصيات إلى السلطات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك التوصية بالانضمام إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
د- تقديم التقارير الموازية، والإسهام في صياغة ومناقشة التقارير التي تتعهد المملكة بتقديمها دورياًّ وإبداء الملاحظات عليها، تطبيقاً لاتفاقيات إقليمية ودولية خاصة بحقوق الإنسان، ونشر هذه التقارير في وسائل الإعلام.
هـ- رصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء التقصي اللازم، وتوجيه انتباه الجهات المختصة إليها مع تقديم المقترحات التي تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وضع حد لهذه الحالات، وعند الاقتضاء إبداء الرأي بشأن موقف تلك الجهات وردود فعلها.
و- تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها والبحث فيها وإحالة ما ترى المؤسسة إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعال، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات الواجبة الاتباع ومساعدتهم على اتخاذها، أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية.
ز- القيام بالزيارات الميدانية وفق الأصول المتبعة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعاً لانتهاك حقوق الإنسان.
ح- المبادرة بالتعاون مع الأجهزة المختصة بشئون الثقافة والإعلام والتعليم، وتقديم الاقتراحات والتوصيات في كل ما من شأنه نشر وتعزيز ثقافة الوعي باحترام حقوق الإنسان.
ط-التعاون مع الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، والمؤسسات ذات الصلة في البلدان الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ي- عقد المؤتمرات وتنظيم الندوات والدورات التثقيفية والتدريبة في مجال حقوق الإنسان، وإجراء البحوث والدراسات في هذا الشأن.
ك- المشاركة في المحافل المحلية والدولية، وفي اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان.
ل- إصدار النشرات والمطبوعات والبيانات والتقارير الخاصة، وعرضها على الموقع الإلكتروني الخاص بها، ولها مخاطبة الرأي العام مباشرة أو من خلال أي من وسائل الإعلام.
مادة (14)
أ- للمؤسسة أن تطلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق تراها لازمة لتحقيق أهدافها أو ممارستها لاختصاصاتها من الوزارات والأجهزة المعنية بالمملكة، وعلى تلك الوزارات والأجهزة معاونة المؤسسة في أداء مهامها وتيسير مباشرة اختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه في هذا الشأن، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الجهات.
ب- يجوز للمؤسسة إخطار السلطات المختصة، في حالة عدم تعاون تلك الوزارات والأجهزة في تزويد المؤسسة بالمعلومات أو البيانات أو الوثائق المطلوبة أو منعها من الاطلاع عليها، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً للقانون.
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير
- 2024-11-08(الخليج ضد التطبيع) يستنكر الاستثمارات الخليجية في شركة أمريكية متورطة في دعم الإبادة في غزة
- 2024-11-08العلامة الغريفي: لا خلاص للبشرية إلا في ظل الإسلام