سحب الجنسية عمن يتخلى عن إقامته في البحرين 5 سنوات

مجلس النواب
مجلس النواب

2014-06-07 - 7:55 م

مرآة البحرين: أحالت الحكومة على مجلس النواب مشروعاً بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، من شأنه أن يفتح الباب واسعاً أمام سحب الجنسية البحرينية بمرسوم، وذلك بناءً على طلب وزير الداخلية.

وأحالت الحكومة المشروع على المجلس يوم الأربعاء الماضي (4 يونيو/ حزيران 2014) وأدرج على جدول أعماله للجلسة المقبلة، على أن يفض دور الانعقاد في النصف الثاني من هذا الشهر.

وجاء في التعديل أنه "يجوز سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس إذا استرد جنسيته الأصلية من دون إذن سابق من وزير الداخلية، أو إذا تخلّى عن إقامته العادية المستمرة في البحرين لمدة 5 سنوات متصلة دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول".

وألزم التعديل "كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية توفيق أوضاعه بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها من دون موافقة مسبقة من وزير الداخلية، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، واعتبرت فاقداً للجنسية البحرينية كل من يصدر بشأنه مرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء بعدم الموافقة على احتفاظه بالجنسية الأجنبية، وذلك في حالة عدم تنازله عن هذه الجنسية".

وقالت هيئة التشريع والإفتاء القانوني، في مذكرتها، إن "وزارة الداخلية أعدت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، وتم عرضه على مجلس الوزراء، واطلعت الهيئة على مشروع القانون المشار إليه وتبين لها أن مشروع القانون يتكون - فضلاً عن الديباجة - من ثلاث مواد، استبدلت المادة الأولى نصوص المواد (8) و(9) الفقرة (1) و(10) و(11) من قانون الجنسية البحرينية للعام 1963".

وأوضحت الهيئة أن المادة (8) من المشروع "أجازت سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس وذلك بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء في أي من الحالات الآتية: إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية أو استناداً إلى محررات مزورة. ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص اكتسبها عن طريقه، إذا صدر حكم نهائي بالإدانة ضده خلال عشر سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية البحرينية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إذا استرد جنسيته الأصلية دون إذن سابق من وزير الداخلية، إذا تخلى عن إقامته العادية المستمرة في مملكة البحرين لمدة خمس سنوات متصلة دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول".

وأفادت الهيئة أن المادة "ألزمت كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية على النحو المشار إليه في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة قبل تاريخ العمل بحكمها، توفيق أوضاعه بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها دون موافقة مسبقة من وزير الداخلية، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، واعتبرت فاقداً للجنسية البحرينية كل من يصدر بشأنه مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، بعدم الموافقة على احتفاظه بالجنسية الأجنبية وذلك في حالة عدم تنازله عن هذه الجنسية، وقررت عدم المساس بجنسية البحريني المخالف لأحكام هذا البند إذا كانت الجنسية الأخرى تنتمي لإحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (11) مكرراً (ب) من هذا القانون".

وأشارت الهيئة إلى أن المادة أجازت (10) من مشروع القانون، إسقاط الجنسية البحرينية - بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء - عن كل من يتمتع بها في أي من الحالات الآتية: إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة مملكة البحرين بتركها، إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها، ثم جاءت المادة (11) وأجازت بأمر من جلالة الملك رد الجنسية البحرينية لمن فقدها لأي سبب من الأسباب بموجب أحكام هذا القانون، وذلك دون إخلال بالحكم المنصوص عليه في نهاية المادة (7) فقرة (1) من هذا القانون.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus