اتهمتهم النيابة بصناعة المتفجرات وتنفيذ تفجير العكر: ثالث حكم قضائي بسحب جنسيات معتقلين سياسيين

2014-11-21 - 5:49 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين، جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 10 سنوات لـ 3 متهمين بصناعة المتفجرات والتدريب على تصنيعها، وقضت بإسقاط جنسية المتهمين جميعاً، ومصادرة المضبوطات.

وصرح وائل بوعلاي المحامي العام بالنيابة الكلية، بأن تفاصيل تلك القضية تعود إلى أنه إثر عمليات التفجير بمنطقة العكر فقد كثفت الشرطة تحرياتها للكشف عن مدبري تلك الجرائم والمساهمين فيها، وقد توصلت التحريات إلى أن المتهمين الثلاثة يقومون بتصنيع المواد والعبوات المتفجرة وتوزيعها على المشاركين في أعمال الشغب بالمنطقة وأن المتهم الأول سبق له تفجير إحداها مستهدفا رجال الأمن، وبناء على إذن النيابة العامة تم القبض على المتهم الأول الذي أرشد عن تلك العبوات وبعض المواد المستخدمة في تصنيعها، وبالتحقيق معه بالنيابة العامة اعترف بما هو منسوب إليه وبأن المتهمين الثاني والثالث هما من درباه على تصنيع تلك العبوات، وقد ثبت من كشف الاستعلام الجنائي سبق الحكم على المتهمين في قضايا مماثلة، فأحالتهم النيابة إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بتهم التدريب والتدرب على صناعة المتفجرات وصناعتها وحيازتها تنفيذاً لغرض إرهابي والتي قضت بحكمها المشار إليه أنفاً.

وتقول الرواية الرسمية ​إن القضية بدأت في منطقة العكر بعد تفجير لعبوة ناسفة في تاريخ 14 أغسطس/آب 2013، كان الهدف منه استهداف رجال الأمن، وذلك أثناء خروج عدد من المتجمهرين واشتراكهم في أعمال الشغب، ومن خلال التحريات تم التوصل إلى أن المتهم الأول الذي اعترف باشتراكه في الواقعة مع المتهمين الاثنين الآخرين الذان كانا يقومان بتصنيع المفرقعات ويحوزانها لتنفيذ أغراضهم الإرهابية.

وقام كل من المتهم الثاني والثالث بتدريب الأول على استعمال المفرقعات، حيث اعترف المتهم الأول بأنه دائما ما كان يشارك في التجمهرات بالعكر ويستخدم المولوتوف لمهاجمة رجال الشرطة، وفي إحدى المرات خلال شهر مارس/آذار 2013، وعندما كان يشارك في أعمال شغب برفقة مجموعة من الأشخاص، تعرض لإصابة بسيطة بسلاح شوزن، وبعدها تلقى اتصالا من شخص أبلغه أنه من جمعية "الوفاق" وطلب منه التوجه إلى إحدى العيادات الخاصة بسلماباد، وتوجه إلى هناك وتم علاجه.

وواصل المتهم الأول الاشتراك في أعمال الشغب وكان أحيانا يقوم بتصوير تلك العمليات وينشرها عبر الإنترنت، كما كان يجلب مواد وأدوات التجمهر مثل المولوتوف والبنزين والأسياخ الحديدية ويخزنها في إحدى المزارع بالعكر بعد أن يقوم بتقطيع الأسياخ الحديدية وتجهيزها.

وأشار المتهم الأول إلى أن المتهم الثالث قام بصناعة عبوة متفجرة بواسطة أنبوب وكان دوره توصيل العبوة إلى مكان الكمين المعد لرجال الشرطة، بينما كان يتواصل مع المتهم الثاني عبر البلاكبيري، وفي إحدى المرات طلب منه تعلم صناعة المتفجرات، وبالفعل قام بتدريبه على أنواع معينة من المتفجرات المستخدم فيها ريموت سيارة، ثم طلب منه التوجه إلى المتهم الثاني الذي دربه على تصنيع أنواع أخرى باستخدام أدوات مثل بطارية دراجة نارية، حيث ضبط بحوزة المتهم الأول عبوات طلاء وإطارات وعدد من الزجاجات الفارغة، وعبوات بنزين في منزل مهجور بالعكر.

وكانت العبوة المتفجرة التي عثر عليها بموقع الحادث عبارة عن طلاء صغير الحجم، وبداخلها بنزين ومادة التنر، وفي أعلى وأسفل العلبة صفائح حديدية، وبها أسلاك كهربائية في نهايتها ويتم غلقها باللحام، وأن طريقه تفجيرها تتم باستخدام الريموت الخاص بالسيارة بعد تركيب بطارية بقوة 12 فولتا.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في غضون عام 2013 صنعوا المفرقعات تنفيذا لغرض إرهابي، ووجهت إلى المتهم الأول تهمة التدرب على استعمال المفرقعات على يد المتهمين الثاني والثالث، وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف"، كما أسندت إلى المتهمين الثاني والثالث أنهما دربا المتهم الأول على استعمال المفرقعات.

وتبين للمحكمة أن المتهم الأول سبقت معاقبته بالحبس سنة واحدة في قضية شغب وتجمهر، والثاني 7 سنوات، والثالث 15 سنة، فيما أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الجرائم المسندة إلى المتهمين ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويتعين القضاء بعقوبة الجريمة الأشد، كما تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات، وقضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن المتهمين عملاً بالمادة 24 مكررا من قانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus