قرار حكومي: لا جمع للأموال للأغراض العامة إلا بترخيص من الوزير المختص
2014-11-28 - 2:08 ص
مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (47) لسنة 2014، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
ونصت اللائحة على أنه يحظر على كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، جمع المال للأغراض العامة إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، وتحدد اللائحة شروط الشخص الاعتباري بأنه يكون مسجلًا أو مرخصًا له طبقا للنظام القانوني الخاضع له، وأن يتفق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي أنشئ من أجله.
وتمنح المادة الخامسة من اللائحة للوزارة المختصة تحديد مدة الترخيص، وفقاً للمدة المحددة لجمع المال على أن لا تزيد عن سنة واحدة تحسب من تاريخ إعلان الموافقة، ويجوز لها تمديد مدة الترخيص وفقا للصالح العام، بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على أن لا تتجاوز فترة التمديد ثلاثة أشهر.
- 2025-01-17الجمعيات الأهلية ترفض تعديلات قانون الجمعيات وتطالب بقانون يعزز الشراكة المجتمعية
- 2025-01-14كاتب بحريني يرمم "الوحشية الصهيونية" من فوق ركام مجزرة الإبادة في غزة: لماذا لا نتعلم اللغة العبرية؟
- 2025-01-13مجلس الشورى يطيح بـ"بحرنة وظائف الحكومة": مطبّق على أرض الواقع
- 2025-01-12لجنة نيابية تتهم الحكومة بتقديم معلومات مضللة حول بحرنة الوظائف وعدم وجود توطين لأي مهنة
- 2025-01-06من الزنزانة إلى منصة التخرج.. قصة نجاح حسين كاظم ومنتظر المحاري في جامعة البحرين