الاستئناف تلغي حكماً بحبس فليفل في قضية "سب وقذف"
2016-04-08 - 3:04 م
مرآة البحرين: نقضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية الحكم الصادر على العقيد السابق في وزارة الداخلية عادل فليفل، بقذف شخص وسبه في لقاء مفتوح ومصور، وقضت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفة، لكون وكيلة المستأنف تقدمت بالشكوى مستخدمة توكيلاً عامّاً لديها، خلافًا لنص المادة (9) من قانون الإجراءات التي تشترط توكيلاً خاصًّا لشكاوى السب والقذف.
وحكمت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن التوكيل الصادر من المجني عليه لوكيلته كان بتاريخ (11 مايو/ أيار 2014)، ولم يتضمن النص على الواقعة، فضلا عن أنه صادر قبل الشكوى، وحيث إن المقرر قانونا بحسب المادة (9) من قانون الإجراءات أنه «لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم... ومن بينها القذف والسب المنصوص عليه في المواد (364) و(365) و(366) من قانون العقوبات.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يكفي لذلك مجرد الوكالة العامة ومن ثم يشترط في التوكيل الخاص أن يكون حددت فيه الواقعة التي تقوم عليها الجريمة موضوع الشكوى بما مؤداه أن يكون التوكيل لاحقًا على الجريمة.
وكانت محكمة الاستئناف برأت قبل أيام فليفل من تهمة نصب واحتيال، كان صدر حكماً ضده فيها بالسجن 3 سنوات، وبرأته من التهم المنسوبة إليه.
- 2025-01-17الجمعيات الأهلية ترفض تعديلات قانون الجمعيات وتطالب بقانون يعزز الشراكة المجتمعية
- 2025-01-14كاتب بحريني يرمم "الوحشية الصهيونية" من فوق ركام مجزرة الإبادة في غزة: لماذا لا نتعلم اللغة العبرية؟
- 2025-01-13مجلس الشورى يطيح بـ"بحرنة وظائف الحكومة": مطبّق على أرض الواقع
- 2025-01-12لجنة نيابية تتهم الحكومة بتقديم معلومات مضللة حول بحرنة الوظائف وعدم وجود توطين لأي مهنة
- 2025-01-06من الزنزانة إلى منصة التخرج.. قصة نجاح حسين كاظم ومنتظر المحاري في جامعة البحرين