الاستئناف: تأييد سجن متهمين 5 سنوات للتجمهر وضرب شرطي في سار

2016-06-27 - 7:56 م

مرآة البحرين: أيَّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد حسن، سجن متهمين لمدة 5 سنوات بقضية أعمال شغب وضرب شرطي بسار.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن لمدة 10 سنوات للمتهمين الأول والسادس في قضية تجمهر والاعتداء على الشرطة في سار، وبالسجن 5 سنوات لأربعة متهمين آخرين، وقضت بتبرئة بعض المتهمين ممَّا أسند إليهم.

وقالت المحكمة إنه ثبت بيقينها أن المتهمين:

الأول: تدرب على استعمال السلاح بقصد الاستعانة به في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب.

ثانياً: المتهمون الأول حتى الخامس:

اعتدوا وآخرون مجهولون على سلامة جسم أحد رجال الشرطة، وأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي، واشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها، وأشعلوا حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر في مال منقول، كما أتلفوا وآخرون مجهولون عمداً السيارة المملوكة لوزارة الداخلية، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثالثاً: المتهم السادس: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على تدريب المتهم الأول، على استخدام السلاح بقصد الاستعانة به في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب.

رابعاً: المتهم الرابع: صنع عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف).

وتزعم السلطات أن "المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثاني إلى الخامس، بأن يقوموا بأعمال شغب في سار والمناطق القريبة في البحرين، وعلى إثر ذلك قام المتهم الرابع بإعداد التجهيزات (المولوتوف، الأسياخ الحديدية، المخلفات والإطارات)، وقام المتهمون من الأول وحتى الخامس بجلبها إلى المكان في حين قام المتهم الثالث بتصوير عمليات التخريب ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي".

وتدعي أنه "في 22 أغسطس/آب 2013 تمت العملية الأولى عندما قام عشرون شخصاً بالتجمهر في سار وألقوا الحجارة على الدورية الأمنية مما تسبب في أضرار بها وإصابة شرطي وبعدها ارتكبوا عدة عمليات أخرى، وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2013 اشترك المتهم السادس مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة، على إرسال المتهم الثاني إلى لبنان للتدريب على استخدام السلاح الآلي (كلاشينكوف) في معسكرات حزب الله".

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus