أمر ملكي يمنع التصرف في أراضي الدولة دون موافقة ملكية
2016-08-29 - 2:57 م
مرآة البحرين: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمراً ملكياً رقم (35) لسنة 2016، بشأن آلية تطبيق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002، بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، إذ نصّ الأمر الملكي في مادته الأولى على أنه "في حكم تطبيق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (19) بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لا يجوز لأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية التصرف في الأراضي التي خصصت لها أو تغيير استخدامها من غرض عام لغرض خاص بأية وسيلة كالبيع أو التأجير أو المعاوضة أو غير ذلك من الأغراض الخاصة، إلا بموافقتنا".
وأجاز الأمر الملكي لـ"أجهزة الدولة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة التصرف فيما بينها في الأراضي المخصصة لها أو تغيير استخدامها لغرض عام آخر، وذلك بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء أو من النائب الأول له، وذلك بناء على موافقة الجهة أو الجهتين العامتين المعنيتين بالأرض، - وذلك بحسب الأحوال - وبعد أخذ رأي هيئة التخطيط والتطوير العمراني".
- 2025-01-30تعدٍ جديد على خصوصية الطائفة الشيعية في البحرين
- 2025-01-27علماء البحرين يباركون للمقاومة الفلسطينية انتصارها الكبير بعد سنة وثلاثة أشهر من العدوان الصهيوني
- 2025-01-23جمع من دعاة البحرين : وجوب إلغاء اتفاقيات التطبيع .. انتصار غزة يزيد اليقين بتحرير كامل أرض فلسطين
- 2025-01-17الجمعيات الأهلية ترفض تعديلات قانون الجمعيات وتطالب بقانون يعزز الشراكة المجتمعية
- 2025-01-14كاتب بحريني يرمم "الوحشية الصهيونية" من فوق ركام مجزرة الإبادة في غزة: لماذا لا نتعلم اللغة العبرية؟