الاستئناف: أحكام تصل للمؤبد وإسقاط الجنسية عن 43 متهماً بالانضمام إلى "جماعة إرهابية"

2016-10-28 - 7:31 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا أمس بتأييد الحكم بقضية 45 مستأنفا، في قضية تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة "إرهابية".

وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بإسقاط جنسية 43 منهم، وبالسجن المؤبد لخمسة، والسجن 15 سنة لـ21 مستأنفا والسجن 10 سنوات لـ19 آخرين.

وصرح رئيس النيابة عيسى الرويعي بأن محكمة الاستئناف العليا الأولى قد أصدرت حكماً بإجماع الآراء برفض وتأييد الحكم المستأنف على متهمين بجناية تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع المؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض والانضمام إلى جماعة إرهابية واستيراد بغير ترخيص المواد المفرقعة والأسلحة النارية والذخائر بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي وإعانة متهمين بجناية على الفرار من وجه القضاء مع علمهم بارتكاب الجنايات وجمع وإعطاء أموالا لجماعة تمارس نشاطا إرهابيا مع علمهم بذلك والاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة والاعتداء على رجال الأمن أثناء وظيفتهم وبسببها عند القبض عليهم بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عملهم، وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها بتاريخ 14/05/2015 على المتهم الـ61 في القضية، وقضت بمعاقبتهم بالسجن المؤبد لعدد 5 متهمين والسجن مدة 15 سنة لعدد 22 متهما والسجن مدة 10 سنوات لعدد 28 متهما والسجن مدة 3 سنوات لمتهم واحد وإسقاط الجنسية عن عدد 55 متهما وإبعاد متهم واحد نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ الحكم وبمصادرة المضبوطات.

ولم يستأنف الحكم سوى 47 متهما صدر الحكم يوم أمس بتأييد الأحكام الصادرة عليهم.

وتزعم السلطات أنه ومنذ انتهاء قانون الطوارى، قام الشيخ حبيب الجمري بالانضمام إلى السيد محمد تقي المدرسي، والسيد هادي المدرسي، "وتضافرت جهود المتهم الأول ومحمد تقي المدرسي على ضرورة معاودة تأسيس جماعات متشددة من الشباب البحريني التابع للتيار الشيرازي المتشدد واستغلال صلاتهما الوثيقة بقيادات التيار الصدري بالعراق وبعناصر من الحرس الثوري الإيراني، لإلحاق الشباب بدورات عسكرية سرية في العراق وإيران والتدريب على كيفية التخطيط للأعمال الإرهابية وطريقة تنفيذها، وعلى كيفية صناعة المتفجرات والأسلحة والعبوات الحارقة شديدة الفعالية، وتدريبهم على استخدام الأسلحة النارية بمختلف أنواعها".

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم خلال الفترة من سنة 2012 إلى ديسمبر 2013 بداخل مملكة البحرين:

أولاً: المتهم الأول: أسس ونظم وعلى خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض؛ بأن قام بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وتكليفهم بتجنيد غيرهم فيها، واختيار قادتها وتحديد أنشطتها وخططها في استهداف رجال الشرطة والمواقع الحيوية والأمنية وسفارة المملكة العربية السعودية بالمملكة، وفي ارتكاب أعمال التفجير والشغب والتخريب وتهريب الأسلحة النارية والمفرقعات إلى داخل البلاد، وتزويد عناصرها بها، وتدريبهم في الداخل والخارج على تصنيعها واستعمالها في هذا النشاط، ومدهم بالأموال وإعانة المطلوب منهم على الفرار من وجه القضاء وتهريبهم إلى خارج البلاد، ومهاجمة أجهزة الدولة ومؤسساتها؛ وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن، وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها.

ثانياً: المتهمون من الثاني إلى الواحد والستين: 1- انضموا مع آخرين مجهولين إلى الجماعة الإرهابية موضوع التهمة السابقة وتولى المتهمون من الثاني حتى الخامس القيادة فيها، وجميعهم يعلمون بأغراضها الإرهابية. 2- حازوا وأحرزوا وصنعوا مع آخرين مجهولين بغير ترخيص المواد المفرقعة والأسلحة النارية والذخائر المبينة عدداً ووصفا ونوعا بالأوراق وبتقارير الفحص الفنية المرفقة؛ وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي. 3- دربوا وتدربوا فيما بينهم على استعمال المفرقعات والأسلحة النارية، وتدرب منهم المتهمون السادس والرابع والعشرون والثامن والأربعون والتاسع والأربعون والحادي والخمسون عليها بمعرفة عناصر أجنبية، وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

ثالثاً: المتهمون 5 و9 و45 و46 و47 و53 و54:1 - استوردوا بغير ترخيص المواد المفرقعة والأسلحة النارية والذخائر المشار إليها في البند 2 من التهمة السابقة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.2 - أعانوا متهمين بجناية على الفرار من وجه القضاء مع علمهم بارتكابهم الجنايات.

رابعاً: المتهمون 1 و3 و5 و15 و19 و22 و51:جمعوا وأعطوا أموالاً لجماعة تمارس نشاطاً إرهابياً موضوع التهمة الأولى مع علمهم بذلك؛ بأن قاموا بتجميع الأموال وأمدوا العناصر المنظمة للجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى بها وتوزيعها فيما بينهم بمعرفة المتهمين 11 و15 و22 و35 وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

خامساً: المتهم الأول أيضاً: اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة الواردة في البندين ثانياً وثالثاً.

سادساً: المتهمون 5 و6 و7 و44:استعملوا القوة والعنف مع أفراد قوات الأمن والقائمين على إنفاذ القانون أثناء تأديتهم وظيفتهم وبسببها، عند القبض عليهم.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus