سقوط حق متهم بالاستئناف وتأييد حبسه 15 عاماً في قضية "الشروع بقتل شرطي" في سند

2016-11-09 - 6:04 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، باعتبار معارضة متهم لم تكن، بقضية الشروع بقتل شرطي.

وكان المتهم صدر بحقه حكم غيابيا بالسجن 15سنة، ما جعله يستأنف الحكم الصادر ضده، إلا أن عدم مثوله أمام القضاء جعل المعارضة على الحكم الصادر ضده كأن لم تكن.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية حكمت بالسجن 15 سنة لخمسة متهمين بالتجمهر، والشروع في قتل رجلي شرطة وإتلاف دورية شرطة بسند، وإلزامهم بالتضامن بدفع مبلغ 6945 دينارا و500 فلس؛ قيمة التلفيات في سيارة الدورية المملوكة لوزارة الداخلية، وقضت ببراءة متهم لعدم ثبوت التهم عليه.

وقالت المحكمة بحيثيات الحكم إنها ترى أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام، وآية ذلك ما قرره المتهم الثالث نفسه، أنه لم يشارك في التجمهر وإنما كان خارجاً من المسجد ومتوجهاً إلى منزله، وصادف ذلك مسير المتجمهرين، وهو ما تطمئن إليه المحكمة في انتفاء القصد الجنائي لديه، الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءته، ولهذا حكمت المحكمة ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه.

وسبق أن حضر مع المتهمين كل من المحامي جاسم سرحان والمحامي عبدالعزيز الموسى والمحامي محمد الجشي، والذين تقدموا بمرافعاتهم.

وكان المتهم المبرّأ قد أنكر الاتهام المسند إليه، وقد تقدم وكيله المحامي الجشي بمرافعة دفع فيها بعدم صحة وجدية التحريات حول المتهم، وبطلانها قانوناً لابتنائها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية، وحيث إن مجري التحريات قد اعتمد في كل تحرياته على مصدر وحيد ومطلق وهو المصادر السرية التي تخلو الأوراق من أي دليل على صحة وجودها، فإن تلك التحريات تعم بالبطلان، لابتنائها على مصدر لا يوجد له أصل في الأوراق، مما يحجب عن المحكمة إمكانية مراقبتها والتحقق من صحتها وجديتها، وهذا ما يؤكد وجه الدفاع بأن التحريات كانت مكتبية، واعتمدت على كلام مرسل مخالف للواقع؛ وذلك لقصورها في التحري وإجراء المعاينات اللازمة التي أوجبها القانون، حيث تنص المادة رقم «52» من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «يجب على مأمور الضبط القضائي في التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويتحفظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً أو يمكن أن يحصل على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها».

كما دفع الجشي ببطلان إذن القبض على المتهم؛ وذلك لعدم جدية التحريات. وتطبيقاً لذلك؛ وحيث إنه وفقاً لأقوال مجري التحريات بأن سبب القبض على المتهمين أنهم وردت أسماؤهم من المصادر السرية دون بيان للواقعة التي قاموا بارتكابها على وجه التحديد، وهذا ما يحجب عن القاضي تقدير مدى جدية التحريات من عدمه، واللازمة لاستصدار الأذن بالقبض والتفتيش.

وحيث إنه من المقرر قانوناً أن الإذن بالقبض والتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصلح إصداره إلا لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجمت نسبتها إلى مستمع معين، وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتعدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية.

وأضاف الجشي أن إذن القبض الصادر ضد المتهم لم يستكمل متطلباته القانونية، ولم يحوِ الواقعة ودور المتهم فيها بشكل محدد، فإن الأمر الصادر يكون مشوباً بالبطلان المطلق، ما يترتب عليه بطلان كافة الإجراءات اللاحقة عليه.

كما دفع بعدم صلة المتهم بموضوع الاتهام المسند إليه، وخلو الأوراق من الدليل. وأشار إلى أنه وطبقاً لتقرير الفني لشعبة مسرح الجريمة، نجد أن نتيجة رفع البصمات والمعاينة لكافة العينات والزجاجات الحارقة التي تم الاعتداد بها واستخدامها لم تحتوِ على أي أدلة مادية تدل على صلة الموكل بموضوع الاتهام.

وتزعم السلطات أن عدداً من المتظاهرين قد خرجوا في الساعة الثامنة من مساء يوم (26 أغسطس/ آب 2013) في منطقة سند، وقاموا بالاعتداء على رجال الشرطة بـ«المولوتوف» قاصدين قتلهم، ونتج عن ذلك احتراق جزء من دورية الشرطة.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus