نص الدعوى التي تقدمت بها العدل ضد «وعد» لحلها

2017-03-20 - 7:37 م

مرآة البحرين: تقدمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بدعوى لحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» المعارضة، في خطوة أخرى لتقويض العمل السياسي الرسمي المعارض.

وأجلت المحكمة الكبري الإدراية (الإثنين 20 مارس/آذار 2017) أولى جلسات حل وعد، حتى 17 أبريل/نيسان المقبل، للنظر في وكالة المحامين الممنوحة من وعد.

وجاء في دعوى وزارة العدل أمام القضاء، والتي طالبت في ختامها بحل «وعد»، ما يلي:

الأسباب

تحبيذ الجمعية المدعى عليها العنف وتأييد الإرهاب والتحريض على تحسين الجرائم والخروج على الشرعية

ارتبط استمراء العنف واستطابة الخروج عن الممارسة السياسية السلمية بفلسفة عمل وأيديولوجية الجمعية المدعى عليها منذ تأسيسها، وقد جنحت في بداية الأمر إلى تطبيق هذه الذهنية السياسية في الواقع العملي من خلال مجموعة من الممارسات والمخرجات المخالفة للقانون، إلى أن بلغت مناهضتها لدولة القانون مبلغا غير مسبوق حين أقدمت علنا دون تورع على إطلاق وصف "الشهداء" على جناة حكم عليهم بعد محاكمة عادلة أسفرت عن حكم بات بالإعدام وذلك لقيامهم بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها، وقد وقعت منهم تنفيذاً لأنشطتهم وأغراضهم الإرهابية جرائم قتل والشروع في قتل المجني عليهم من أفراد الشرطة وإتلاف الممتلكات العامة، وثبت أن ارتكابهم تلك الجرائم كان تنفيذا لغرض إرهابي، فضلاً عن حصولهم على تمويل من جماعة إرهابية خارجية للإنفاق على أنشطتها الإرهابية.

فعليه فإن فعل المدعى عليها والمتمثل في إطلاق وصف "الشهداء" على قتلة مدانين ومنفذ ضدهم لأحكام في قضايا قتل وتفجير وإرهاب إنما يدل بما لا يدع مجالا للشك على تحبيذ الإرهاب والتحريض عليه، فوصف الإرهابي "بالشهيد" قد يقع في مكان الرضا من بعض النفوس فيفكرون في محاكاة الجاني، كما أنه إسقاط مباشر على القضاء ونزاهته وعدالته، إذ أن وصف الجاني المقضي في حقه حكماً باتاً بالإعدام لجرائم اقترافها رتب القانون عليها تلك العقوبة بـ"الشهيد" إنما هو تعريض لحكم القضاء ونعتاً غير مباشر له بعدم العدالة.

ولم تقف الجمعية عند هذا الحد في ممارسة تحسين الجرائم الإرهابية فعمدت إلى إطلاق وصف الشهداء كذلك على بعض السجناء الفارين من مسجنهم، والذين قضوا أثناء محاولة هروبهم بحرا إلى أحدى الدول في اشتباك مع رجال الشرطة شهد تبادل لإطلاق النار، وقد تغافلت الجمعية المدعى عليها أن من أنزلتهم منزلة الشهداء، وصفّتهم في مصاف الأبطال مدانين في جرائم إرهابية بأحكام نهائية، ولم يترددوا في سبيل تنفيذ مخطط هروبهم أن يردوا قتيلا أحد رجال الأمن الأبرياء المكلفين بتأمين وحراسة السجن الذي يقضون فيه عقوبتهم.

وفي إطار استراتيجية الجمعية الرامية إلى زعزعة الثقة في القضاء البحريني والتحريض على الإرهاب لم تنفك في جل اجتماعاتها عن تأييد جمعية سياسية منحلة بحكم قضائي أدانها بالتحريض على ممارسة العنف والطعن في شرعية الدستور، وكذلك تأييد أمينها العام السابق والمدان في قضايا بينها الترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة والتحريض على بغض طائفة من الناس والتحريض على عدم الانقياد للقوانين.

وإلى ضميمة ما تقدم وتواصلاً لانتهاكات المدعي عليها لأحكام القضاء وعدم الانقياد لأحكام القانون قامت بضم عضو للجمعية وللجنتها المركزية ليكون أحد قياديّيها بعد أن أدين بجرائم الترويج لقلب نظام الحكم وإهانة جيش المملكة والدعوة والتنظيم والمشاركة في مسيرات غير مخطر عنها وهو المدعو "إبراهيم شريف السيد"، والذي قضى بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات لإدانته في الجرائم التي نسبت إليه بموجب حكم بات، وكذلك بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة سنة في قضية أخرى تتعلق أيضاً بالتحريض علناً على كراهية نظام الحكم، مخالفة في ذلك قانون الجمعيات السياسية التي تشترط في العضو أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وهو الأمر الذي حدا بالوزارة لرفض الاعتراف بالمؤتمر العام للجمعية والذي عقد في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وتندرج الممارسات المتقدم رصدها في مدلول تحسين الجرائم والذي يقصد به تصوير الأفعال المعتبرة جريمة في صورة أعمال مشروعة تقتضي الاستحسان والتأييد، وهو مرادف للتحبيذ ويدخلان معاً في معنى التحريض، وقد يتغالى الفاعل فيصورها في صورة الأعمال المجيدة أو يصورها وكأن الجاني أتى فضيلة من الفضائل ومن ثم يضفي على فاعلها وصف البطولة والشجاعة.

وفي ذات سياق العقيدة السياسية المنحرفة التي اعتنقتها ودأبت على مارستها الجمعية المدعى عليها فقد جنحت على نحو ممنهج إلى الطعن في شرعية الدستور والتحريض على عدم احترامه وبات لديها التعدي على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون أحد مرتكزاتها، فنجدها في بيان تضامني مع جمعيات أخرى تعلن:

"رفضها لدستور 2002 واعتباره ساقطاً" وأنه "دستور غير شرعي طبخ في الخفاء وفي غفلة من المواطنين" وأنه «أي الدستور» زور إرادة الشعب"، وأنه "دستور غير شرعي ومنتهية صلاحيته قبل أن يبدأ" وأنه "جاء خلافاً للتعهدات التي وضعت في الميثاق"، وأن هذا الدستور جعل للسلطة التشريعية دور ثانوي تابع للحكم".

ويأتي ما تقدم بيانه من مخالفات جسيمة - كافيا للتقدم لعدالة المحكمة بطلب حل الجمعية- في ضوء طبيعة الاتجاه الأساسي للجمعية المذكورة والتي دأبت من خلاله التأسيس الممنهج للتشكيك في الشرعية الدستورية وبات التعدي على الدستور وثوابت دولة القانون أحد مرتكزات هذه الجمعية. وقد استمر هذا التوجه من الجمعية المدعى عليها بل أنه قد تحول إلى صورة أخطر من صور التحريض المباشر على رفض مبادئ الدستور حيث دأبت على ترديد عبارة "الأزمة السياسية الدستورية" وهي عبارة ولئن كان لا تتضمن إسناد مباشر إلى الدستور إلا أن مجموع العبارات المستخدمة والمصاحبة لها يستخلص منها أن القصد هو الطعن في أساس مبدأ سيادة القانون وهو ما تجلى بوصفها المنفذ فيهم حكم الإعدام والمجرمين الذي قضوا بالشهداء.

هذا وإزاء ما سبق بيانه من إمعان الجمعية المذكورة في مواصلة نهجها المخالف لأصل مشروعيتها، وبنحو يجعل منها جمعية فاقدة بنحو كلي لمقومات العمل السياسي المشروع، وفي إطار الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف، بجميع أشكاله وأساليبه ومظاهره وصور دعمه - سواء الصريحة أو الضمنية - وما يمثله ذلك من تهديد لأمن المواطن واستقرار الوطن وتعريض أرواح الأبرياء للخطر واستهداف المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية، وخصوصاً في ظل تزامن ذلك مع ما تتعرض له مملكة البحرين من أعمال إرهابية وتخريبية. ويؤكد كل ذلك - مدى الأخطار الناجمة عن استمرار وجود هذه الجمعية ونشاطها على الأمن والاستقرار، ودورها في خلق بيئة حاضنة للعنف والإرهاب، وتقويض المكتسبات الديمقراطية، والإضرار بمناخ العمل السياسي وتطوره.

ومن محصلة ما تقدم يتضح جلياً أن مبادئ الجمعية وأهدافها وبرامجها وسياستها وأساليبها تتعارض مع الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في المملكة وذلك بالمخالفة لنص المادة الرابعة من قانون الجمعيات السياسية الذي يعتبر ما تقدم شرطاً من شروط تأسيس الجمعية وأيضاّ شرطاً لاستمرارها.

وحيث أن المادة 23 من قانون الجمعيات تنص على أن "يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقاً للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استناداً إليها.

وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان صحيفته إلى رئيس الجمعية بمقرها الرئيسي، وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة........ ".

ومن حيث أنه من إجماع ما تقدم يخلص المدعي إلى أن الجمعية المدعى عليها انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي بحيث لم يتبق لها من مجال الممارسة السياسية السلمية شيء، بعد أن سعت حثيثا إلى عرقلة مسار سلطات الدولة - سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية- إّذ حملت أيديولوجيتها عدواناً صارخاً على حقوق دستورية مقررة، كما انطوت على انحراف بواح في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي تحظى أو يتعين أن تحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية، حيث يتعين ان تدور هذه الجمعيات في فلك احترام هذه المكانة وتوفير كل سبيل يهدف إلى احترام القانون الاحترام الأوفى، ويتطلب ذلك أول ما يتطلب أن تكون مباشرة العمل السياسي الرشيد مما يتعين أن تراعى بشأنه كل دواعي الحرص في اتباع جاد السبيل في شأن إجراءات ممارسته، فبذلك وحده يتحقق مبدأ سيادة القانون الذي هو غاية أساسية ومبدأ كلي يقوم عليه البنيان القانوني بكامله، بما فيه الدستور، بداهة، باعتباره الوثيقة التي تحوي المبادئ التي تحكم حركة المجتمع وتضمن الحقوق والحريات الأمر الذي تغدو معه الدعوى الماثلة - والحالة هذه - مصادفة صحيح القانون ومحمولة على أسباب تكفى لحملها مما يتعين معه الحكم للمدعي بطلباته.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus