قرار من رئيس الوزراء بفرض رسوم شهرية 30 دينارا على صاحب العمل الأجنبي الذي يزاول نشاطا مهنيا

2017-06-17 - 9:41 م

مرآة البحرين: صدر قرار عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، نص على فرض رسوم شهرية، 30 ديناراً، على صاحب العمل الأجنبي الذي يزاول نشاطاً مهنياً.

وجاء في القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية:

يُحتسب رسم شهري قدره ثلاثون دينارا يضاف إلى رسم إصدار أي تصريح بمزاولة نشاط مهني أو تجديده، وُيستحق في بداية كل شهر ميلادي.

وتفرض غرامة تأخير قدرها خمسة دنانير عن كل شهر لم يتم سداد الرسم الشهري المستحق عنه، وذلك بحد أقصى خمسة عشر دينارا.

مع مراعاة أحكام الفقرتين (هـ) و(و) من المادة (43) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل تتولى هيئة تنظيم سوق العمل تحصيل الرسم المنصوص عليه في هذا القرار. على وزير العمل والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وجميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus