الإدارية ترفض دعوى إلغاء زيادة الغرامات المرورية

2017-09-30 - 6:03 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الإدارية بعدم قبول دعوى أقامها محام بحريني، مطالبا بالحكم بإلغاء القرار واللوائح التي أصدرتها الإدارة العامة للمرور، بشأن تعديل وزيادة الغرامات للمخالفات المرورية بدعوى مخالفتها الدستور والقانون، لانتفاء شرط المصلحة.

كان المدعي قد أقام دعواه بطلب الحكم أولا وقبل الفصل في الموضوع: إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية للنظر والفصل في قرارات المدعى عليها الأولى، وإلغاء القرار واللوائح التي أصدرتها المدعى عليها الأولى بشأن تعديل وزيادة الغرامات للمخالفات المرورية لمخالفتها الدستور والقانون، وإلزام المدعى عليهم المصروفات وأتعاب المحاماة.

وذكر شرحًا للدعوى أن المدعى عليها الأولى -الإدارة العامة للمرور - عكفت على زيادة الغرامات المتعلقة بالمخالفات المرورية من دون مراعاة الحالة الاقتصادية للمواطنين وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، ما حدا به إلى إقامة دعواه.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المستقر عليه أن المصلحة تُعد شرطًا أساسيا لقبول ثمة دعوى أو دفع، فحيث لا مصلحة لا دعوى. وإن كانت -أي المصلحة- كشرط لقبول دعوى الإلغاء يختلف مدلولها عن المصلحة في دعاوى القضاء الكامل والدعاوى المدنية؛ إذ لا تعد متوافرة في غير دعاوى الإلغاء إلا إذا كان المدعي صاحب حق يستهدف حمايته عن طريق الدعوى، سواءً كان حقًّا عينيا أو حقًّا شخصيا، فالمصلحة في مثل هذه الدعاوى يجب أن تستند إلى حق تجب حمايته، أما المصلحة المبررة لقبول دعوى الإلغاء فهي ذات مفهوم أوسع من ذلك كثيرًا، فلا يشترط أن يكون المدعي صاحب حق مسه القرار المطلوب إلغاؤه بل يكفي أن يكون في مركز قانوني خاص يتأثر بالقرار المطعون فيه، بيد أنه ومع اتساع شرط المصلحة في دعوى الإلغاء، إلا أن ثمة شروطا ومواصفات يتعين توافرها في تلك المصلحة، سواءً كانت أدبية أو مادية، حتى تغدو دعوى الإلغاء مقبولة، إذ يلزم أن تكون شخصية ومباشرة، وهو ما يعبر عنه بأن يكون المدعي في حالة قانونية أثر فيها القرار المطلوب إلغاؤه تأثيرًا مباشرًا حتى لا تنقلب دعوى الإلغاء إلى دعوى حسبة، ومن ثم لا تقبل الدعوى المرفوعة من فرد ليس له مصلحة شخصية في إلغاء القرار كما لا تقبل إلا إذا كانت المصلحة مباشرة. كما أن المستقر عليه أن شرط المصلحة في دعوى الإلغاء على نحو ما سلف بيانه يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي في الدعوى، فإذا زالت مصلحة المدعي في دعواه بعد رفع الدعوى لسبب أو لآخر قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.

لما كان ذلك، فلا بد أن تكون للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة معتبرة قانونًا، وأن يكون في مركز قانوني ذاتي مسته القرارات المطعون عليها حتى يتسنى له اللجوء إلى القضاء بطلب الحماية القضائية ودفع التعدي على حقه القانوني الذي تعرض للاعتداء عليه، وقد خلت الأوراق من بيان شيء من ذلك؛ إذ لم تُقدم المستندات الدالة على مصلحته الشخصية والمباشرة ومركزه القانوني الذاتي الذي اعتدى عليه، حيث ينتفي في النهاية شرط المصلحة الذي يبرر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى، ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة.

وحيث إنه عن الدفع بعدم الدستورية، وإذ لم يحدد المدعي النصوص المطعون بعدم دستوريتها، ومن ثم فهو دفع غير جدي تلتفت عنه المحكمة مع الاكتفاء بذلك في الأسباب دون المنطوق.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus