تطبيق الضريبة الانتقائية على السجائر ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية ابتداء من السبت

2017-12-28 - 6:31 م

مرآة البحرين: أعلنت وزارة المالية بأنه سيتم تفعيل سريان الضريبة الانتقائية في يوم السبت 30 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والتي سوف تشمل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة (بنسبة 100%)، والمشروبات الغازية (بنسبة 50%)، حسب القانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية.

وأوضحت رنا ابراهيم فقيهي وكيل وزارة المالية المساعد لتنمية الإيرادات العامة انه من يرغب في مزاولة استيراد أو انتاج أي من السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية بموجب القانون رقم (40) لسنة 2017 يتعين عليه تقديم طلب التسجيل لهذا الغرض إلى وزارة المالية في مدى زمني أقصاه يوم الإثنين الموافق 15 يناير 2018، على أن تقوم الوزارة بإتمام عملية التسجيل في حالة استيفاء مقدم الطلب للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.

وأشارت إلى أن القانون يتضمن غرامات إدارية وعقوبات جنائية محددة لحالات المخالفات والتهرب الضريبي، حيث إن عدم تقديم الاقرارات الضريبية إلى وزارة المالية في المواعيد المقررة أو الامتناع عن سداد الضريبة سيترتب عليه غرامات إدارية بحد أدنى 5% وحد أقصى 25% من قيمة الضريبة المستحقة، مع سداد قيمة هذه الضريبة، كما تفرض غرامة إدارية بحد أقصى 5 آلاف دينار على كل من منع موظفي الوزارة أو أعاقهم عن أداء مهامهم الوظيفية في هذا الشأن، أو امتنع عن تقديم معلومات تطلبها الوزارة، أو خالف أي من أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وفي حالة تكرار المخالفة خلال 3 سنوات من صدور قرار وزارة المالية بثبوتها يجوز مضاعفة الغرامة الإدارية المقررة أو وقف الترخيص الممنوح للمخالف أو الأخذ بالإجرائيين معاً.

أما العقوبات الجنائية التي تضمنها القانون لحالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في أحكامه فتشمل الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن مثل قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز مثلي هذه الضريبة أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى سداد قيمة هذه الضريبة، وفي حالة التكرار خلال 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة للمحكمة أن تقضي بضعف الحد الأقصى المقرر للعقوبة، وبوقف الترخيص مؤقتاً أو بإلغائه نهائياً.

هذا وتنص المادة رقم (19) من القانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية على أن الموظفين الذين يصدر بندبهم قرار من الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع وزير المالية تكون لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأحكام وظائفهم، كما تنص على أن يكون لهم حق دخول المستودعات الضريبية أو المتاجر ذات الصلة وغلقها تحفظياً وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة، مع وجوب الحصول على إذن النيابة العامة إذا كان المحل في صورة عقار معد للسكني.

وأشارت وزارة المالية إلى أن المبالغ المحصلة من تطبيق الضريبة ستمثل دعماً إيجابيا مباشراً للإيرادات العامة، على نحو يمكن الحكومة من الاستمرار في تنفيذ برامجها التنموية، فضلاً عن كونها خطوة هامة في الاتجاه نحو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus