الاستئناف تلغي حكما بسجن متهم 10 سنوات في قضية وضع قنبلة وهمية لأنه كان محبوسا وقت الحادثة

2018-01-24 - 6:55 م

مرآة البحرين: ألغت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى حكمًا كان يقضي بسجن متهم بوضع عبوة متفجرة وهمية على طريق عام وآخرين سبق الحكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات، وقضت مجددًا ببراءة المستأنف مما نسب إليه؛ وذلك لعدم تصوّر ارتكاب المستأنف للجريمة حال كونه مقيّد الحرية في السجن يوم حصولها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة المستأنف، إن دفاع المستأنف قام على انتفاء ارتكاب المستأنف للاتهامات المنسوبة إليه؛ تأسيسًا على وجوده مُقيّد الحرية داخل السجن، تنفيذًا لأمر حبس احتياطي على ذمة قضية أخرى.

وباطلاع المحكمة على أوراق القضية سالفة البيان، والمضمومة لملف الدعوى، ثبت لها أنه صدر أمر من النيابة العامة بحبس المستأنف احتياطيًا بتاريخ 12 فبراير/شباط 2014 لمدة 45 يومًا، وظل محبوسًا إلى أن هرب من إحدى المستشفيات حال تلقيه العلاج وكان ذلك بتاريخ 18 أبريل/نيسان 2014، وهو ما ثبت وتم تأييده بكتاب نيابة تنفيذ الأحكام المؤرخ في 20 يونيو/حزيران 2017.

وأضافته أنه لما كانت الدعوى على سياقها المتقدم قد خلت من دليل صحيح على إدانة المستأنف، إذ من غير المعقول أو المتصور عقلاً ارتكاب المستأنف لجريمة حال تواجده داخل السجن مقيد الحرية، ويكون الدليل الأوحد الباطل في الأوراق على تواجده واقترافه للجرم المسند إليه هو أقوال المتهم الثاني في القضية عليه، لا سيما وأن ضابط التحريات أورد بأقواله بتحقيقات النيابة العامة أن تحرياته لم تسفر عن تواجد المستأنف بمكان الحادث، لذا فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المستأنف والقضاء ببراءته مما أسند إليه.

وكانت النيابة العامة أحالت المستأنف وآخرين حُكم بإدانتهم ومعاقبتهم جميعًا بالسجن لمدة 10 سنوات، أنهم بتاريخ 15 مارس/آذار 2014:

أولاً: وضعوا وآخرين مجهولين نماذج محاكية لأشكال المتفجرات والمفرقعات في الطريق العام.

ثانيًا: أشعلوا عمدًا وآخرين مجهولين حريقًا في المنقولات المبينة بالأوراق تنفيذًا لغرضٍ إرهابي وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموال للخطر.

ثالثًا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

رابعًا: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار "مولوتوف" بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وبجلسة 28/10/2015 قضت اول درجة لجميع المتهمين بما فيهم المستانف بالسجن لمدة 10 سنين عما أسند إليهم وبمصادرة المضبوطات.

وتؤكد هذه الحادثة أن اعترافات المتهمين يتم انتزاعها تحت الإكراه والتعذيب، وهو ما تدعيه منظمات حقوقية ترفض هذه المحاكمات وتعتبرها سياسية وباطلة.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus