الإدارية ترفض دعوى جمعية المحامين ضد قرار وزير العدل إلزامهم بالإبلاغ عن شبهة "تمويل الإرهاب وغسيل الأموال"

2018-02-28 - 10:23 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الإدارية بعدم قبول الدعوى المقدمة من جمعية المحامين البحرينية ضد قرار وزير العدل رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها.

وقال البديوي في تصريح إنه سيتقدم باستئناف على الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى شكلا، وذلك بعد تسلم حيثيات الحكم من المحكمة.

جدير بالذكر أن القرار أثار زوبعة في أوساط المحامين كونه يلزم القرار مكاتب المحاماة بالتالي:

1- إبلاغ وحدة المتابعة، عن الأعمال المشبوهة أو غير العادية، وذلك عند قيامهم بالمعاملات لصالح موكليهم في أعمال شراء أو بيع العقارات، وإدارة أموال الموكل أو أوراقه المالية أو أصوله الأخرى، والحسابات المصرفية للموكل بجميع أنواعها، وإنشاء الأشخاص الاعتبارية أو إدارتها أو إلغاؤها».

2- التحقق من المعلومات التي يقدمها الموكل أو طالب الفتوى أو المشورة عن موضوع التوكيل أو الفتوى أو المشورة وتدوين تلك المعلومات في السجلات والدفاتر المعتمدة من قبل وزارة العدل.

3- أهمية التعرف على مصدر الأموال التي تخص الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة، والإبلاغ فورًا.

4- فتح حساب مستقل للأغراض المهنية في أحد المصارف المعتمدة تودع فيه جميع المبالغ التي يتم تقاضيها أو تحصيلها من أو لصالح موكليهم

5- الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوية الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة وممثليهم وما يتعلق بموضوعاتهم، وذلك لمدة خمس سنوات.

6- إنشاء سجل معلوماتي الكتروني خاص تقيّد فيه جميع أعمال المحاماة وخدمات طلب المشورة أو الفتوى يحظر إعدام أي سجلات تتعلق بعمل التوكيل أو طلب الفتوى أو المشورة إذا كانت قيد التحري.

7- تعيين شخص كمسؤول التزام، وذلك بعد أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة يكون مختصا بتنفيذ أحكام هذا القرار.

8- يجيز للمسجل العام أن يكلف وحدة المتابعة بزيارات ميدانية لمكاتب المحاماة والمكاتب الأجنبية وشركات المحاماة للتدقيق على الأوراق والسجلات والمستندات للوقوف على مدى التزامهم بتنفيذ القرار.

9- على مكاتب المحاماة والمكاتب الأجنبية وشركات المحاماة أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus