مجلس إدارة التأمينات سيحدد نسبة الاشتراكات الجديدة وسن التقاعد

الهيئة العامة للتقاعد
الهيئة العامة للتقاعد

2018-05-31 - 8:31 ص

مرآة البحرين: سيتخلى مجلس النواب البحريني إذا ما وافق على تعديلات قانون التقاعد عن حقه في تحديد المزايا التقاعدية، لصالح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

ويعطي المشروع، الذي أحالته الحكومة إلى المجلس بصفة الاستعجال، لهيئة التأمين الاجتماعي 5 صلاحيات مطلقة، وهي: تحديد نسبة اشتراكات التقاعد، تحديد سنّ التقاعد، احتساب الراتب التقاعدي، الزيادة السنوية للمتقاعدين، وشراء المدد الافتراضية.

وحذف مشروع القانون الجديد النص على «في جميع الأحوال لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد إلا بقانون».

ويشمل مشروع القانون موظفي ومتقاعدي القطاعات: العام، الخاص، والعسكري، بالإضافة إلى الشوريين والنواب والبلديين.

ويهدف المشروع -بحسب ما ورد في مذكرة الحكومة- إلى ضمان استمرار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في أداء رسالتها وتنفيذ كافة التزاماتها تجاه المتقاعدين، وتنفيذ توصيات الخبير الإكتواري بما يهدف الى إطالة عمر صندوق التأمين الاجتماعي والحفاظ على أمواله وتفادي أي عجز متوقع مستقبلاً.

ولا يجيز المشروع الجديد الجمع بين الراتب التقاعدي لمجلس النواب وراتب الوظيفة السابقة سواء في القطاع العام أو الخاص.

وأعطى المشروع بقانون الحق لهيئة التأمين الاجتماعي القيام بالتالي: تحديد نسبة اشتراكات التقاعد، تحديد مدة احتساب متوسط الراتب او الأجر الذي يتم بناءً على تسوية المعاش، تقرير منح زيادة سنوية على المعاش او وقفها وفي حالة منحها تحديد نسبتها وضوابطها والحد الأقصى لمدة منحها والحد الأعلى للمعاش الذي تمنح بناءً عليه، كما تم تحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، وتقرير السماح بضم مدد افتراضية من عدمه وفي حالة السماح بها تحديد طريقة احتساب تكلفة ضمها وآلية سدادها.

وأضاف مشروع القانون الجديد مادّة برقم (8 مكرر) لقانون التقاعد تضمنت عدم الجواز في الجمع بين المعاشات التقاعدية المستحقة وبين الراتب او الأجر او المكافأة الشهرية متى كانت خاضعة للاشتراك الشهري طبقاً لذات القوانين، وذلك فيما يتعلق بقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وقانون التأمين الاجتماعي وكذلك فيما يتعلق بقانون إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلس الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم و مكافآتهم.

ويصدر بتحديد وتنظيم إجراءات وضوابط وحالات صرف المعاش التقاعدي والصندوق الملزم بصرفه قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

التقاعد العسكري

وتضمن مشروع قانون «صندوق التقاعد العسكري» إجراء تعديل على المادة الثالثة عشرة منه ليكون نصّها «لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد إلا من أجل المحافظة على حقوق المشتركين أو إطالة عمر الصندوق أو تعزيز استدامة تقديم المزايا التقاعدية، وبعد إجراء الدراسات الاكتوارية المطلوبة».

ويختص المجلس الأعلى للصندوق العسكري بناءً على توصية مجلس الإدارة بالآتي، بتحديد نسبة اشتراكات التقاعد، تحديد مدة احتساب متوسط الراتب الذي يتم بناء عليه تسوية المعاش، وكذلك تقرير منح زيادة على المعاش او وقفها، وفي حالة منحها تحديد نسبتها وضوابطها والحد سنوية الأقصى لمدة منحها والحد الأعلى للمعاش الذي تمنح بناءً عليه، وتحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، وتقرير السماح بضم مدد افتراضية من عدمه، وفي حالة السماح بها تحديد طريقة احتساب تكلفة ضمها وآلية سدادها.

ويصدر بتحديد وتنظيم إجراءات وضوابط وحالات صرف المعاش التقاعدي في حالة استحقاق المتقاعد لأكثر من معاش تقاعدي من صندوق التقاعد العسكري وصندوق آخر قرار من المجلس الأعلى للتقاعد العسكري، على أن يتم في ذات القرار تنظيم إجراءات صرف مكافأة عن مدة الخدمة التي لم يتم صرف معاش تقاعدي عنها مع تحديد مقدار تلك المكافأة.

كما وتضمّن المشروع بقانون إجراء تعديل على المادة الثامنة من قانون التقاعد ليكون نصّها الجديد «يرفع مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي إلى وزير المالية جميع التوصيات والقرارات بما فيها تلك المتعلقة بتعديل المزايا التقاعدية أو اشتراكات التقاعد المنصوص عليها في القانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون التأمين الاجتماعي».

وأضافت المادة «إذا رأى وزير المالية أن هذه التوصيات أو القرارات تتضمن خروجاً على السياسة العامة للدولة أو مساساً بالأوضاع المالية للهيئة، كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع التوصيات إليه، وإعادتها إلى مجلس الإدارة مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، أما إذا أصر مجلس الإدارة على توصيته تولى الوزير عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها مع إبلاغ مجلس الإدارة بما اتخذ من إجراء».