إلزام الجعفرية بدفع 400 دينار لمفتش تم تعيينه بعقد مؤقت
2018-06-05 - 8:16 ص
مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الإدارية بإلزام هيئة الأوقاف الجعفرية بدفع 400 دينار، تعويضا لمفتش تم تعيينه بعقد توظيف مؤقت، وأنهيت خدماته بصورة تخل بأحد التزاماتها المنصوص عليها في العقد.
كان المدعي قد أقام دعواه بطلب الحكم بأحقيته في صرف بدل إخطار، وبدل إجازة سنوية، والتعويض عن الإنهاء غير المشروع لعقد العمل، ومنحه شهادة نهاية الخدمة، وإلزام المدعى عليها المصروفات.
وقد تم تداول نظر الدعوى أمام الكبرى العمالية التي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى إحدى دوائر المحكمة الكبرى المدنية المختصة وأبقت الفصل في المصروفات ونفاذًا لذلك أحيلت الدعوى لهذه المحكمة وتم تداولها بجلساتها حيث حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليهم رغم إعلانهم على النحو المقرر قانونًا.
وقالت المحكمة إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى عليها - إدارة الأوقاف الجعفرية - تعاقدت مع المدعي بموجب عقد توظيف مؤقت مؤرخ 7/11/2017 لشغل وظيفة «مفتش» اعتبارًا من 25/11/2017 حتى 24/11/2018. ويجوز تجديده باتفاق الطرفين لمدة أو مدد لا تتجاوز سنة واحدة ما لم يخطر أحدهما الآخر برغبته في إنهاء العقد، إلا أنها ارتأت إنهاء التعاقد بتاريخ 26/11/2017, وأخطرت المدعي بذلك، مؤدى ذلك أن القرار الصادر بإنهاء العقد محل التداعي تنقضي به الرابطة الوظيفية بين المدعي والمدعى عليها، ولو اتسم بالتعسف، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض الناجم عنه إن كان له محل.
وحيث إنه عن طلب التعويض، فمن المستقر عليه أن مناط مسؤولية الإدارة الموجبة للتعويض هو توافر ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، بحيث لا تقوم مسؤولية الإدارة إلا بوقوع خطأ من الإدارة في مسلكها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وأن تتوافر علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية والضرر الذي لحق بصاحب الشأن، بحيث يكون خطأ الإدارة هو السبب المباشر لما لحق بصاحب الشأن من ضرر، فإذا تخلف ركن من أركان هذه المسؤولية امتنع التعويض.
وحيث إنه من المقرر أن تقدير مبلغ التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع، ما دام تقديرها قد جاء متفقًا مع ما تم بسطه تحت نظرها من وقائع ومستندات استخلصت منها مدى توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما، ثم تحديد مقدار التعويض على ضوء ما تقدم، دون إفراط أو تفريط؛ حتى يتحمل المسؤول تبعة مسلكه الخاطئ بأداء هذا التعويض جبرًا للأضرار التي أصابت ذوى الشأن بقدر هذه الأضرار ومتاخمًا لها، غير متجاوزة به نطاق هذا الجبر.
لما كان ذلك، وكان الثابت وفقًا لحكم البند (6) من العقد موضوع التداعي أنه أجاز لجهة الإدارة إنهائه خلال مدة سريانه وذلك بإخطار الطرف الآخر كتابة برغبتها في إنهاء العقد قبل مدة لا تقل عن شهر، إلا أنها لم تلتزم بهذه المدة؛ حيث أخطرت المدعي بتاريخ 26/11/2017 بإنهاء العقد في ذات التاريخ واعتبار ذلك التاريخ آخر يوم عمل له، وبذلك تكون قد أخلت بأحد التزاماتها المنصوص عليها في العقد بما يوجب مسؤوليتها عن تعويض المدعي عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء ذلك، والتي تقدرها المحكمة بمبلغ 400 دينار.
وحيث إنه عن طلب بدل الإجازة السنوية ومنحه شهادة نهاية الخدمة، فقد خلت الأوراق مما يفيد سند ذلك، ومن ثم تقضي المحكمة برفضه.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغًا وقدره 400 دينار (فقط أربعمائة دينار)، على النحو المبين بالأسباب، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعي والمدعى عليها المصروفات مناصفة بينهما.
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير
- 2024-11-08(الخليج ضد التطبيع) يستنكر الاستثمارات الخليجية في شركة أمريكية متورطة في دعم الإبادة في غزة
- 2024-11-08العلامة الغريفي: لا خلاص للبشرية إلا في ظل الإسلام