منظمة العفو الدولية تدين المحاكمة الجماعية في قضية الدراز وتدعو البحرين إلى محاكمة المتهمين بشكل عادل أو الإفراج عنهم

2019-03-19 - 9:46 م

مرآة البحرين (خاص): قالت منظمة العفو الدولية إن الحكم الذي أصدرته البحرين في 27 فبراير / شباط على 167 شخصًا في دعوى واحدة بتهمة المشاركة في اعتصام غير عنيف يشكل مثالًا آخر على قمع الحق في حرية التّجمع، والذي تمارسه السلطات منذ العام 2011. كما أنها تُدرِج بذلك نمطًا متزايدًا من المحاكمات الجماعية في البحرين.

وفي بيان لها يوم أمس، دعت المنظمة الحكومة البحرينية إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالإفراج عن المدعى عليهم أو محاكمتهم في إجراءات فردية تنطبق عليها معايير المحاكمة العادلة.

وقالت المنظمة إنّه نظرًا لكون هذه المحاكمة تشكل دليلًا ملموسًا ومثبطًا على أن البحرين لم تتخذ أي إجراء يثبت تراجعها عن حملة القمع ضد الحقوق  المدنية والسياسية، دعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان إلى منح الأولوية للرقابة النقدية لسجل البحرين كما دعت أعضاء المجلس إلى انتقاد القمع المستمر هناك.

وكانت البحرين أدانت 167 من بين 171 شخصًا قُدِّموا للمحاكمة في قضية الدّراز، في نسبة بلغت 97 بالمائة،  في ما وجدت فيه منظمة العفو مؤشرًا على الأرجح على فشل المحكمة في النظر في السلوك الفردي بشكل صحيح.

ولفتت منظمة العفو إلى أن الادعاء اتهم المُدّعى عليهم في قضية اعتصام الدّراز باللجوء إلى أعمال العنف، وفقًا لزعم وزارة الداخلية أن عددًا منهم قاوم الاعتقال، وبينهم من استخدم الأسلحة، مضيفة [منظمة العفو] أنّه وفقًا للمعلومات المتوفرة لديها، كان الوضع في الدراز سلميًا قبل دخول القوات الأمنية المدججة بالأسلحة في صبيحة 23 مايو / أيار.

وأكّدت المنظمة أنه في حال مارس بعض المحتجين آنذاك أعمال عنف، فلا بد من إثبات إدانتهم بشكل فردي لتطبيق معايير المحاكمة العادلة. وذكرت أنه في أعقاب المحاكمة، صرّح ناطق باسم الحكومة البحرينية لرويترز أن المتهمين أدينوا بالخطف والتّعذيب. ومع ذلك، لم تبرز أي تهم مماثلة في وثائق الاتهام أو إصدار الأحكام، ولم يتم تقديم أي دليل من أي نوع على العنف، للمحكمة، وفقًا لما ذكرته منظمة العفو.

وأشارت المنظمة إلى أن المحاكمات الجماعية تنتهك الحق في محاكمة عادلة، بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صدّقت عليه البحرين، مضيفة أنّ نص الحكم في قضية الدراز يبرز مدى سطحية الإجراءات.

وأوضحت المنظمة أن النص المُشار إليه، والمكون من 19 صفحة، هو عبارة عن لوائح يتم فيها تكرار أسماء وأرقام المدعى عليهم الـ 171، ولا يحتوي أي مناقشة للأدلة، كما أنّه لا ينظر في حجج الدّفاع، وليس فيه تحليل قانوني. ولم يتم إصدار حكم منطقي حتى الآن.

وقالت المنظمة إلى أن غالبية المُدّعى عليهم اتُّهِموا "بالتجمع غير المشروع" أو "سلوك الشغب" أو الاثنين معًا، لافتة إلى أن تعريف البحرين للتّهمة الأكثر جدّية "سلوك مشاغب" مبهم بما يكفي بحيث يمكن أن ينطبق حتى على المشاركين غير العنيفين في احتجاج اندلعت فيه أعمال عنف، وهذا انتهاك واضح للحق في حرية التّجمع، كما ان القاضي الذي ترأس الجلسة وأصدر الحكم ينتمي لعائلة آل خليفة، والملك هو الذي يعين جميع القضاة في البحرين بموجب المادة 33 من دستور 2002. وأكّدت أن هذا النّظام يقوض استقلالية القضاء وأدى إلى تمثيل غير متناسب للعائلة المالكة في القضاء في البحرين.

وأوضحت منظمة العفو أن الإدانات والأحكام هي جزء من ضربة منهجية أوسع نطاقًا ضد الحق في حرية التّجمع والحق في محاكمة عادلة في البحرين، حدثت في الأسبوع ذاته الذي حصلت فيه البحرين على مقعد كعضو جديد في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وكانت محاكم  النظام البحريني أصدرت في 27 فبراير / شباط  أحكامًا بالسجن تراوحت بين 10 سنوات وسنة واحدة ضد قرابة 170 بحرينيًا بتهمة التضامن مع آية الله الشيخ عيسى قاسم، وذلك أثناء الهجوم الدموي على منزل الشيخ ومحيطه، وقتلت قوات حينها النظام خمسة شهداء.









 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus