تبرئة النقابي البنعلي من تهمة تقديم خدمات مصرفية دون ترخيص
2019-04-29 - 11:49 ص
مرآة البحرين: برأت المحكمة الصغرى الجنائية النقابي علي البنعلي من تهمة تقديم خدمات مصرفية واستثمارية بدون ترخيص من مصرف البحرين المركزي.
وكان بلاغا قد ورد من سيدة أفادت فيه بأنها توجهت لمحل المتهم وقامت بشراء سبيكة ذهبية بمبلغ 10 آلاف دينار وبأقساط شهرية بقيمة 100، لكن اتضح لها بأن السبيكة لا يتعدى سعرها 1500 دينار، وحينما راجعت المتهم، أقنعها بتوقيع إقرار مديونية أخرى بقيمة 10 آلاف دينار بقسط شهري 100 دينار، وذلك في مقابل سبيكة بمبلغ 3 آلاف دينار، إلا أنه لم يسلمها السبيكة.
وأحالت النيابة النقابي للمحاكمة بعد أن أسندت إليه أنه في غضون عام 2017، قدم خدمات مصرفية واستثمارية بأن قدم سلعا للمجني عليهم مقابل تعهد بالدفع بالتقسيط دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكم البراءة إنه وفقا لنص المادة 40 فقرة أ من القانون رقم 60 لسنة 2006 بإصدار قانون المصرف المركزي والمؤسسات المالية، بما يفيد حظر تقديم الخدمات المالية بدون ترخيص من المصرف المركزي، ونصت المادة 39 على تطبيق أحكامه على الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية.
وأوضحت المحكمة أن اللائحة حددت الخدمات الخاضعة للمصرف المركزي على سبيل الحصر، وحددت الجهات المقدمة لتلك الخدمات، وأن التهمة المسندة للمتهم هي قيامه ببيع البضائع للمجني عليه، وكانت علميات البيع سواء نقدا أو بالتقسيط ليست ضمن الأعمال المنصوص عليها في اللائحة رقم 1 لسنة 2007، ولا تخضع لقانون مصرف البحرين المركزي ولكن تخضع لأحكام القانون المدني، مما يكون الفعل المنسوب للمتهم خارج نطاق الجريمة المسندة إليه.
- 2025-01-17الجمعيات الأهلية ترفض تعديلات قانون الجمعيات وتطالب بقانون يعزز الشراكة المجتمعية
- 2025-01-14كاتب بحريني يرمم "الوحشية الصهيونية" من فوق ركام مجزرة الإبادة في غزة: لماذا لا نتعلم اللغة العبرية؟
- 2025-01-13مجلس الشورى يطيح بـ"بحرنة وظائف الحكومة": مطبّق على أرض الواقع
- 2025-01-12لجنة نيابية تتهم الحكومة بتقديم معلومات مضللة حول بحرنة الوظائف وعدم وجود توطين لأي مهنة
- 2025-01-06من الزنزانة إلى منصة التخرج.. قصة نجاح حسين كاظم ومنتظر المحاري في جامعة البحرين