»

الشيخ محمد صنقور: يَحْرم تبديلُ عمَّا هو عليه الوقفُ الشرعي ويَحرمُ وضعُ اليد عليه وتصييرُه ملكاً

الشيخ محمد صنقور
الشيخ محمد صنقور

2023-05-06 - 2:06 م

مرآة البحرين: أكد خطيب الجمعة في جامع الإمام الصادق عليه السلام في الدراز، غربي العاصمة المنامة، الشيخ محمد صنقور، أنَّ "الوقفُ الشرعي هو ممَّا يحرم تبديلُه عمَّا هو عليه ويحرمُ نقلُه بمختلفِ النواقل الاعتبارية كما يحرمُ تبديلُ صفتِه والجهةِ الموقوفِ عليها، ويَحرُمُ تعطيلُه أو الحيلولةُ دونَ صرفِه على مصارفِه"، مستدلاً على ذلك بالآية القرآنية {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.

وأكد الشيح صنقور، في خطبة يوم الجمعة 5 مايو/أيار 2023، أنَّه "يَحرمُ وضعُ اليد عليه (الوقف) وتصييرُه ملكاً لجهةٍ عامَّة أو ملكاً شخصياً، فكلُّ ذلك محرَّمٌ تحتَ أيِّ ذريعة، وفاعلُه والمعينُ عليه مخاطَبٌ"، مستدلاً على ذلك بالآية القرآنية {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.

وشدد على أنَّ "إثبات الوقف بعد ثبوت المُلكيَّة للعقارِ فهو صحيح للمستجد، أما الموقوفات القائمةَ أو المسجَّلة في الأوقاف أو في سجلِّ السيد عدنان (الموسوي) فلا يصحُّ ذلك شرعاً وقانوناً، ومقتضى ذلك ضياعُ آلاف الموقوفات".

وأضاف "ما قيل مِن أنَّ الوقف لا يثبتُ إلا بعد ثبوت المُلكيَّة للعقارِ لم يتَّضح المقصودُ منه، فإنَّ كان المقصود منه ما يستجدُّ مِن الوقوفات وأنَّ مَن أراد أنْ يوقف عقاراً فإنَّ عليه أنْ يُثبتَ ملكيته للعقار قبل إيقاع الوقف فهو صحيح ولا إشكال في ذلك".

وأردف الشيخ صنقور بقوله "ليس لأحدٍ أنْ يُوقف عقاراً أو غيرَه على جهةٍ ما لم يكن مالكاً له قبل الوقف، وأمَّا لو كان المقصودُ من ذلك هو ما يشملُ الموقوفاتِ القائمةَ المتعارفة بين الناس جيلاً بعد جيل أو المسجَّلة في دائرة الأوقاف أو في سجلِّ المرحوم السيد عدنان - وهناك موقوفات كثير بعد سجل السيد رحمه الله - فلا يصحُّ ذلك شرعاً وقانوناً، ومقتضى ذلك هو ضياعُ مئات بل لعلَّه آلاف الموقوفات الشرعيَّة".

ولفت الانتباه إلى أنَّ "الكثيرَ من هذه الموقوفات لم يتمَّ توثيقُها رغم ثبوت وقفيتها شرعاً، ولا طريقَ يُتاح به الوصولُ إلى مالك العقار قبل وقفِه وذلك لموته، ولا يملكُ الأعقاب من ورثتِه ما يُثبتُ ملكية مورثِهم للعقار قبل وقفِه وذلك لخروجِه منذُ عشرات السنين عن ملكية مورثِهم بوقفه للعقار، ولم يكن حين إيقاع الوقف من الملاك قد قامت الدولة الحديثة".

ونبَّه إلى أنَّ "رفض المحكمة المدنية حكم الشرعيَّة لإثبات الوقفِ تضيع الموقوفات القائمة كافة لانسداد الطريق إلى إثبات ملكيتها رسمياً".

وبيَّن أنَّ "الوقف الشرعي يثبتُ شرعاً وقانوناً بإثبات أنَّ العقار في يد الموقوف عليهم أو في يد المتولِّي عن الموقوف عليهم أو في يدِ الجهة المخوَّلةِ كدائرة الأوقاف، وهذا ما يُعبَّر عنه بقاعدة اليد المعتبرة شرعاً وعقلائياً وقانوناً في إثبات الملكية". وأضاف "كذلك يثبت الوقف الشرعي بتعارف وقفيته بين الناس والتعاطي معه على أنَّه وقفٌ على هذه الجهة أو تلك".

وأشار الشيخ صنقور إلى أنَّ "المطالبة بإثبات ملكية العقار من قِبَلِ الواقف أو ورثتِه إذا كان يشملُ الموقوفاتِ القائمة معناه ضياع أكثرِ الموقوفات القائمة، التي لم يتم تسجيلُها وهي تتخطَّى الألفَ عقارٍ بكثير"، محذراً من أنَّ "مثل هذا القرار لو تمَّ البناءُ عليه فهو بمثابة الشرعنةِ للتعدِّي على الموقوفاتِ الشرعيَّة".

وتساءل عن "معنى عدم القبول بحكم المحكمة الشرعيَّة لإثبات الوقفِ والإصرارِ على إثبات الملكية بحكم المحكمة المدنيَّة، والتي بدورها تُلغي أيَّ وقفيةٍ بحُجَّة عدم الامتلاك لوثيقة الملكية للعقار، فكيف يتسنَّى في هذا الفرض للناس أو لدائرة الأوقاف الجعفرية استصدار وثائق الملكية لإثبات الوقف؟"، مجيباً بقوله أنَّ "حكم المحكمة الشرعية والتي هي رسمية غيرُ مقبول والمحكمة المدنية تُلغي الوقف بحجَّة عدم وجود وثيقةٍ على الملكية بل وترفضُ القبول بالمرافعة لأي قضية لتثبت الوقف، وبذلك تضيعُ كافةُ الموقوفات القائمة لانسداد الطريق إلى إثبات ملكيتها رسمياً".


ونبَّه إلى أنَّ "هيئة التخطيط والتطوير العمراني تقوم بتجاهل وإلغاء العقارات كافة غير المسجلة في المناطق قيد التخطيط، بما في ذلك الموقوفات القائمة، وهو ما أدَّى إلى ضياع مئات العقارات الوقفية القائمة بحجَّة أنَّها غير مسجلة، بل أدَّى ذلك إلى صعوبة تشخيصها بعد إعادة تخطيط تلك المناطق".


وفيما أكد أنَّ "معالجة هذه القضية ليس عسيراً إذا توافّرت الإرادة الجادَّة لذلك"، اعتبر أنَّه "يمكن استثناء العقارات الوقفية وكذلك دور العبادة والمقابر والمآتم غير المسجَّلة من الإجراءات كافة وتسهيلُ وتسريعُ عمليةِ التوثيقِ واعتمادُ أحكام المحاكم الشرعية لإصدار الوثائق، واعتمادُ الطرق الشرعية لإثبات الوقف والتدخُّلُ لحماية الموقوفات من عبث المتنفِّذين واستغلالِهم لحجَّة عدم التسجيل وغيرها من الذرائع التي أدَّت إلى ضياع الكثير من الموقوفات والعملُ على استرداد ما تمَّ الاستحواذُ عليه مِن قِبَلِهم".


ودعا الشيخ صنقور الأهالي إلى "تشكيل فِرَق ممثَّلة عن مؤسسات المناطق لرصدِ أوقافِ المنطقة ومتابعةِ شؤونِها مع دائرة الأوقاف والجهاتِ الرسميَّة".