حصاد المحاكم: محاكم تحصّن القتل ولا تحصد القتلة

2013-01-01 - 5:47 م

 

مرآة البحرين (خاص): انقضى عام 2012 وما زالت قضايا القتل تدور في أروقة المحاكم البحرينية والمجني عليهم لم تنصفهم الأحكام الصادرة حتى الآن، فجلسات المحاكمات أصبحت أشبه بحلقات المسلسلات التي تكاد لا تنتهي فصولها حتى تضاف إليها فصول جديدة من التسويف ومفاجئات متوقعة وغير مستغربة بإفلات الجناة في نهاية المطاف.

فمنذ أن بدأت المحاكم في النظر في القضايا المرفوعة ضد منتسبي الأمن العام (الشرطة) وجهاز الأمن الوطني؛ المتهمين بالقتل والتعذيب والتسبب بعاهات لم يسجن أي منهم بحسب محامين إلا شخصان أحدهما المدعو محمد الخشرم وهو ملازم أول تابع لجهاز الأمن العام، قاتل الشهيد هاني عبدالعزيز وقد حكم بالسجن 7 سنوات بتهمة الضرب المفضي إلى الموت الواقع من رجل أمن مع العلم بأن الحد الأقصى للعقوبة 15 سنة والأدنى 3 سنوات لهذه التهمة، وفقاً لنصوص المواد 75 و76 و336 من قانون العقوبات البحريني.

في حين أن المحكمة سبق لها وأن قررت حجز الدعوى للحكم وعدلت من وصف وقيد التهمة من الضرب المفضي إلى الموت من رجل أمن إلى تهمة القتل العمد والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وفقاً لنص المادة 333 من قانون العقوبات.

أما الشخص الآخر فهو شرطي ويفترض أنه مسجون إذ حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات بعد إدانته بتسببه في عاهة مستديمة برِجْل مواطن بنسبة 5 في المئة جراء إطلاق عليه من سلاح الشوزن، وهذه التهمة تصل عقوبتها للسجن لمدة 15 سنة وفقاً لنص المواد 75 و 76 و 337 من قانون العقوبات البحريني، في حين تم توقيف بعض المتهمين في جرائم مختلفة تنوعت ما بين القتل والتعذيب، لفترات لا تتجاوز شهر أثناء فترة التحقيق.وبحسب تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي رأسها البروفيسور محمود شريف بسيوني أحد أبرز فُقهاء القانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي (واشتهرت باسم لجنة بسيوني اختصاراً لذكرها)، البند 945 وما بعده فإن سبب وفاة هاني عبد العزيز هو الاستخدام المفرط من جانب الشرطة، كما أن عدم حمل المتوفي للسلاح وإطلاق النار عليه ثلاث مرات على الأقل أطلقت من مسافة لا تزيد عن متر واحد حسب تقرير الطب الشرعي ووجود عدة كدمات على رأسه ووجهه وصدره وكتفه تشير إلى عدم وجود مبرر لاستخدام القوة القاتلة.

تحصين القتلة

ويؤكد محامون أن قتلة الشهداء لم يسجن أي منهم بل اكتفي بتوقيفهم لفترات تترواح ما بين أسابيع وشهر برغم ثبوت التهم عليهم، وفي قضية أول شهيد في ثورة 14 فبراير خلال 2011 وهو علي مشيمع، الذي قتل برصاص الشوزن في ذلك واعترف قاتله بتحقيقات النيابة بإطلاق الطلقة النارية من سلاح الشوزن باتجاه الشهيد، كما شهد 3 من أفراد الأمن بأن القاتل قد أطلق طلقة من سلاح الشوزن في ظهر الشهيد علي مشيمع وجاءت صياغة إفاداتهم بطريقة توحي بأن القاتل في حالة دفاع شرعي عن النفس في محاولة للتستر على القاتل، وقد وجهت له تهمة الضرب المفضي إلى الموت بصفته موظفاً عاماً وفقاً لنص المادتين 75/4 و 336/1 من قانون العقوبات، وبالرغم من جسامة الجريمة التي تصل عقوبتها السجن لمدة 15 سنة إلا أنه اكتفي بتوقيفه مدة 3 أسابيع تقريباً أثناء التحقيق واخلي سبيله فيما بعدها ليعود إلى العمل مع أنه كان معترفاً بالقتل بشهادة 3 من زملائه ! وقد نظرت محكمة أول درجة في هذه القضية منذ أن فتحت التحقيق فيها وصولاً إلى مشارف نهاية 2012 دون أن تصدر حكماً منصفاً بحق القاتل.

وبحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق في البند 896 وما بعده بأن سبب وفاة المواطن علي مشيمع حسب رواية وزارة الداخلية هي إصابة قاتلة ولم يكن هناك أية تظاهرات حينها، وقد أرجع التقرير السبب في وفاته الاستخدام المفرط للقوة من جانب ضباط الشرطة.

 

أما الشهيد الثاني في ثاني أيام الثورة 15 فبراير، فاضل المتروك فقد بيّن الشهود أن إحدى دوريات الشرطة تعطلت بالقرب من مستشفى السلمانية، وأن الشهود اختلفوا في أقوالهم، إذ بينهم من بيّن أن المتظاهرين كانوا يحملون الأعلام فقط، وآخر بيّن أن المتظاهرين كانوا يحملون الأخشاب، كما اختلفوا في حديثهم عن الأدوات المستخدمة في مواجهة الشرطة فمنهم ذكر الألواح الخشبية ورمي الحجر، وآخر برمي الحجر والأسياخ الحديدية، وقد جاء في أبرز شهادة الشهود أن المتهمين هما المسؤلان، وهما اللذان يحملان سلاح الشوزن، وقد اختلف الشهود في أقوالهم بشأن ما كان يحمله المتظاهرون وما الأدوات المستخدمة في مواجهة أفراد الأمن، كما بيّن شاهدان بأن المتهمين لم يتعرضا لاعتداء، فيما بيّن شاهد ثالث أن جميع أفراد الشرطة تم الاعتداء عليهم، وأن المتظاهرين اشتبكوا مع شاهد وحاولوا أخذ السلاح الخاص بإطلاق المسيلات الدموع منه، والذي كسر بسبب السحب والدفع من قبل الشاهد والمتظاهرين.

وقد وجهت المحكمة للشرطيين أنهما بصفتهما موظفين بوزارة الداخلية أطلقا على المجني عليه (فاضل المتروك) عياراً نارياً من سلاح الشوزن من دون أن يقصدا قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي والتي أفضت إلى موته، وكسابقتها من القضايا، تم توقيف الشرطيين لفترة وجيزة وأخلي سبيلهما فيما بعد والقضية ما زالت تدور في أروقة المحاكم.

وبحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق، في البند 901 وما بعده فإن سبب وفاة المتروك هو الاستخدام المفرط للقوة من قبل أفراد الشرطة، فقد اعترف احد الضباط بحسب رواية الداخلية أنه أطلق طلقة باتجاه المتظاهرين من مسافة متر، ولكن بحسب تقرير الطبيب الشرعي فقد أصيب المتروك بأعيرة نارية في ظهره وصدره وإبطه الايمن.

قتلة شهداء الخميس

 

وفي يوم الخميس الدامي الموافق 17 فبراير 2011 وفي أثناء وبعد عملية إخلاء الدوار استشهد كل من علي المؤمن وعيسى عبد الحسن ومحمود أبو تاكي وعلي منصور خضير.

وقد فتح بعدها تحقيق لكل من الشهيدين المؤمن وعبد الحسن في قضية واحدة اتهم فيها شرطيان بالضرب المفضي إلى الموت الواقع من موظف عام أثناء تأديته لواجبه، وبعد تداول الجلسات في أروقة المحاكم، أصدرت المحكمة بتاريخ 27 سبتمبر 2012 حكماً ببراءة الشرطيين من التهمة المسندة إليهما وقد أوقفوا في بداية التحقيق لمدة لا تزيد عن شهر ونالا البراءة بعدها، وكانت المحكمة قد عدلت وصف وقيد التهم المسندة للشرطين من الضرب المفضي إلى الموت الواقع من موظف عام إلى تهمة القتل العمد الواقع من موظف عام والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد وفقاً لنص المادة 333 من قانون العقوبات البحريني، واستأنفت النيابة الحكم المذكور حيث نظر الاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية جلسة 30 ديسمبر 2012 ليقدم محامو الشرطيين المتهمين بقتل الشهيدين دفاعهما، ، إلا أن المحكمة حجزت جلسة 24 فبراير 2013 موعداً للحكم في قضيتي مقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن.

وبحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق، في البند 916 وما بعده بالنسبة للشهيد عيسى عبد الحسن، فإن سبب الوفاة هو الاستخدام المفرط للقوة من جانب ضباط الشرطة كما أن عدم حمل المتوفي للسلاح وإطلاق النار عليه في رأسه من مسافة قريبة قدرها الطبيب الشرعي ببضعة سنتيمترات لا يبرر استخدام القوة القاتلة، وعلاوة على ذلك فقد انتهت الداخلية بتكييف الواقعة بوصفها قتلاً خطأ.

وبالنسبة للشهيد علي المؤمن، فقد أشار تقرير لجنة تقصي الحقائق في البند 921 وما بعده إلى أن الداخلية أجرت تحقيقاً ذكر خلاله أن قائد الضباط أمر بإطلاق النار واعترف أن الشهيد قد تعرض لإطلاق النار من أحد ضباطه وانتهى التقرير إلى أن سبب وفاة المؤمن هو الاستخدام المفرط للقوة من قبل ضباط الشرطة، كما أن عدم حمل المتوفي للسلاح وإطلاق النار عليه من مسافة قريبة قدرها الطبيب الشرعي بين متر واحد و5 أمتار في فخذيه لا يبرر استخدام القوة القاتلة وبالرغم من ذلك فقد كيفت الداخلية الواقعة بوصف القتل الخطأ.

وأما الشهيدان علي خضير ومحمود أبو تاكي فلم يتم تحريك أي دعاوى ضد قاتليهما، ولكن بحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن حالة علي خضير التي وردت في البند 911 وما بعدها بشأن سبب الوفاة، فهو إصابته بأعيرة نارية في الظهر والصدر لم يتمكن الطب الشرعي من تحديد الاعيرة وقد تسببت في كسور في الضلوع ونزيف داخلي وانتهت اللجنة إلى أن سبب الوفاة هو الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الشرطة، ولم تتلقَ اللجنة أي دليل يشير إلى تسليح المتظاهرين، وعلاوة على ذلك يشير إطلاق النار على الشهيد من الخلف من مسافة قصيرة قدرت بخمسة إلى عشرة أمتار إلى عدم وجود مبرر لاستخدام القوة القاتلة.

وبعد دخول البلاد في النفق المظلم بإعلان حالة السلامة الوطنية فقد استشهد في السجون مجموعة من المواطنين وثقت بعض حالتهم لجنة تقصي الحقائق وأحيل بعضها للمحكمة وأخرى أغلق التحقيق بشأنها بصورة سريعة.

قتلة الشهيد فخراوي

 

فالشهيد عبد الكريم فخراوي الذي قضى نحبه في التوقيف بتاريخ 7 أبريل 2011، اتهم في قضيته شرطيان من جهاز الأمن الوطني بتهمة الضرب المفضي إلى الموت بصفتهما موظفين عموميين والتي تصل عقوبتها السجن لمدة 15 سنة وفقاً لنص مادتي 75/4 و336/1 من قانون العقوبات البحريني، ولم يتم توقيف المتهمين على ذمة القضية، بل إنهما يزاولان عملهما في الجهاز المذكور وقد تداولت الدعوى أمام المحكمة، وفي جلسة 30 ديسبمر 2012 حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن الشرطيين لمدة 7 سنوات وإحالة القضية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وبحسب تقرير بسيوني، البند 1002 وما بعده، فإن سبب وفاة فخرواي يعود لتعرضه للتعذيب وقد أفاد طبيب من جهاز الأمن الوطني قام بفحص وتدقيق السجلات الطبية بأن الشهيد عانى من فشل كلوي وسكتة قلبية، فالفشل الكلوي كان نتيجة تمزق العضلات وتسمم الدم بعد الإصابات التي تعرض لها الشهيد في السجن مع العلم أن مشكلة الكلى كان من الممكن أن تحل لو كان الشهيد تلقى الرعاية الطبية الصحيحة بما في ذلك الغسيل الكلوي.

أما بالنسبة لقضية الشهيدين علي صقر وزكريا العشيري اللذين قتلا في داخل السجون بتاريخ  9أبريل 2011، فقد اتهم فيها 5 من أفراد الأمن اثنان بتهمة الضرب المفضي إلى الموت والتي تصل مدة عقوبتها 15 سنة وفقاً لنص المادتين 75/4 و336/1 من قانون العقوبات، بينما اتهم الثلاثة الآخرون بجريمة الإهمال عن الابلاغ عن الجريمة الأولى بصفهم رجال أمن، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة 6 سنوات وفقاً لنص المادتين 75 الفقرة الرابعة و 76 و 230/1 من قانون العقوبات البحريني، وقد اعترف المتهمان الأول والثاني في التحقيقات باعتدائهما على علي صقر كما قرر باقي المتهمين مشاهدتهم للمتهم الأول فقط وهو يضرب علي صقر، وشهد 3 من أفراد الأمن أنهم عندما ذهبوا لإيقاظ العشيري وصقر فلم يستيقظا وكان على جسميهما آثار التعذيب بادية، ولازالت القضية تنظر في المحكمة التي تواصل جلساتها وقررت في نهاية العام 2012 أن تعقد جلسة أخرى في 8 يناير 2013 للاستعلام إن كان الشهود الذين شهدوا أمام المحكمة كانوا في الحوض الجاف من عدمه وقت حدوث القضية، فيما المتهمون يزاولون عملهم بصورة اعتيادية.

وبحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق، في البند 992 وما بعده فإن سبب وفاة علي صقر هو تعرضه للتعذيب في مركز توقيف الحوض الجاف، وقد انتهى تقرير الطبيب الشرعي بأنه كان على جميع أجزاء جسم المتوفي كدمات حمراء غامقة تتركز حول ظهر اليد والعين اليمنى وكان بمعصميه علامات حدية حمراء بسبب قيد اليدين مما عرضه لصدمة نقص حجم الدم بحسب شهادة الوفاة، وقد أذاع تلفزيون البحرين اعترافا له بعد وفاته.

قتلة الشهيد زكريا العشيري

 

أما بالنسبة للشهيد زكريا العشيري، فبحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق في البند 997 وما بعده فقد انتهى إلى أن سبب الوفاة ترجع إلى تعرضه للتعذيب في سجن الحوض الجاف، وقد أثبت الطب الشرعي آثار كدمات عريضة على رقبة المتوفى وفخذيه وكدمات أصغر على الوجه واليدين وقد شهد موقوف كان في ذات الزنزانة بسماعه صراخ الشهيد العشيري وقت الاعتداء عليه إلى أن هدأ وسمع أحد أفراد الشرطة الباكستانيين يقول لقد مات.

جيش يقتل شعبه

وهناك قضايا قتل أغلقت التحقيقات فيها نظراً لتورط أفراد الجيش أو قوات درع الجزيرة بها وقد نسبت بعضها للشرطة وبعضها لجهاز الأمن الوطني، ولم تحل إلى المحاكم ولكن بسيوني تطرق لها في ثنيات تقريره، نذكر منها التالي:

جعفر محمد العبدلي: ثبت بحسب التقرير في البند 935 وما بعدها تعرضه لإطلاق النار على أيدي ضباط الشرطة، في حين ذكرت وزارة الداخلية ان جعفر كان من المتظاهرين في الدوار وأنه كان يحاول مهاجمة الشرطة بسيف، بينما ذكر شهود بأن الشهيد كان متوجهاً للدوار 16مارس 2011 للالتقاط صور فوتوغرافية وقد اطلق عليه النار في الجانب الايسر من جسده بالقرب من مجمع الدانة.

بهية العرادي: بحسب التقرير، البند 950 فقد نسب الوفاة إلى قوة دفاع البحرين ولكن الأدلة غير كافية لإثبات استخدام القوة، وأجرت قوة الدفاع تحقيق خلص إلى أن المادة التي اكتشفت في رأس المتوفاة عبارة عن إجزاء تالفة من الرصاص مما يؤكد أن الرصاصة اصطدمت بسطح صلب بسرعة عالية ثم دخلت رأس المتوفاة. وانتهى التحقيق إلى أن أفراد قوة دفاع البحرين تصرفوا وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

رضا بوحميد: بحسب التقرير، البند 930 وما بعده فقد انتهت اللجنة إلى أن واقعة الوفاة تنسب إلى قوة دفاع البحرين الناجمة عن الاستخدام المفرط والقاتل وغير الضروري للقوة وحسب تقرير الطب الشرعي فإن سبب الوفاة هو تعرض الشهيد لإصابة شديدة في الرأس بطلق ناري مع تدمير الشريان السباتي الايسر، وقد اجرت النيابة العامة تحقيقاً خلص فيه إلى أن قوة دفاع البحرين لم تطلق طلقات تحذيرية في ذلك اليوم إلا أن عيار ومسار الرصاصة القاتلة يشيران إلى عدم امكانية اطلاقها من قوة دفاع البحرين

وانتهى التحقيق إلى أن أفراد قوة دفاع البحرين تصرفوا على ما يبدو وفقاً للقانون، وأغلقت القضية.

أحمد فرحان: نسب التقرير الوفاة القوة المفرطة من جانب ضباط الشرطة، بحسب البند 925 وما بعده، كما أن عدم حمل السلاح وإطلاق النار عليه من مسافة قريبة في ساقه اليمنى قبل إطلاق النار عليه في رأسه يشير إلى عدم وجود مبرر لاستخدام القوة القاتلة، وثبت ان سبب الوفاة هو اصابته بأعيرة نارية في الراس مما نتج عنه تكسر في الجمجمة وبحسب وزارة الداخلية فلم يعترف أي ضابط بإطلاق النار على أحمد فرحان، ولم تحل هذه القضية للمحكمة. 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus